التبريزي الأنصاري
823
اللمعة البيضاء
النفر ، وكذلك الرابع وهو أن يكون الاعتماد على روايته معهم ، فقد ظهر بطلانهما مما سبق ، فإن المجموع وإن كان أقوى من كل واحدة من الجزئين ، إلا أنه لا يدفع التهمة ، ولا مناقضة الآيات الخاصة ، ولا باقي الوجوه السابقة . وقد ظهر بما تقدم أن الجواب عن قول أبي علي : ( أتعلمون كذب أبي بكر أم تجوزون صدقه ، وقد علم أنه لا شئ يعلم به كذبه قطعا فلابد من تجويز كونه صادقا ) كما حكاه في المغني ، هو إنا نعلم كذبه قطعا ، والدليل عليه ما تقدم من الوجوه الستة المفصلة ، وان تخصيص الآيات بهذا الخبر ليس من قبيل تخصيصها في القاتل والعمد - كما ذكر قاضي القضاة - إذ مناط الثاني روايات معلومة الصدق ، والأول خبر معلوم الكذب . دفع إشكالين : الأول : اعلم أن بعض المخالفين استدلوا على صحة الرواية وما حكم به أبو بكر بترك الأمة النكير عليه ، وقد ذكر السيد المرتضى ( رحمه الله ) في الشافي كلامهم ذلك على وجه السؤال وأجاب عنه بقوله : فإن قيل . . . الخ ، ونقل جوابا عن أبي عثمان الجاحظ بقوله : وقد أجاب أبو عثمان في كتاب العباسية ، كما سيذكر . قال ابن أبي الحديد هنا قبل الشروع في ذكره : قلت : ما كناه المرتضى ( رحمه الله ) في غير هذا الموضع أصلا بل كان ساخطا عليه ، وكناه في هذا الموضع ، واستجاد قوله لأنه موافق لغرضه ، فسبحان الله ما أشد حب الناس لعقائدهم ، إنتهى ( 1 ) . وبالجملة نقل في البحار ( 2 ) ذلك السؤال والجواب بقوله : وقد ذكر السيد ( رحمه الله ) ( 3 ) كلامهم هذا على وجه السؤال ، وأجاب عنه بقوله : فإن قيل : إذا كان أبو بكر قد حكم بالخطأ في دفع فاطمة ( عليها السلام ) من الميراث ، واحتج بخبر لا
--> ( 1 ) شرح النهج 16 : 264 . ( 2 ) البحار 29 : 374 . ( 3 ) الشافي 4 : 84 .