الإمام الشافعي

8

كتاب الأم

الشرط في القراض ( قال الشافعي ) رحمه الله : لا يجوز أن أقارضك بالشئ جزافا لا أعرفه ولا تعرفه فلما كان هكذا لم يجز أن أقارضك إلى مدة من المدد . وذلك أنى لو دفعت إليك ألف درهم على أن تعمل