ابن منظور
73
لسان العرب
عنك وأَذاك عنهم ، وقيل : هي مُفاعَلَة من العفوِ ، وهو أَن يَعْفُوَ عن الناس ويَعْفُوا هُمْ عنه . وقال الليث : العافية دِفاعُ الله تعالى عن العبد . يقال : عافاه الله عافيةً ، وهو اسم يوضع موضِع المصدر الحقيقي ، وهو المُعافاةُ ، وقد جاءَت مصادرُ كثيرةٌ على فاعلة ، تقول سَمعْت راغِيَة الإِبل وثاغِيَة الشاءِ أَي سمعتُ رُغاءَها وثُغاءَها . قال ابن سيده : وأَعْفاه الله وعافاه مُعافاةً وعافِيَةً مصدرٌ ، كالعاقِبة والخاتِمة ، أَصَحَّه وأَبْرأَه . وعَفا عن ذَنْبِه عَفْواً : صَفَح ، وعَفا الله عنه وأَعْفاه . وقوله تعالى : فمَن عُفِيَ له من أَخيه شيءٌ فاتِّباعٌ بالمعروف وأَداءٌ إِليه بإِحسانٍ ؛ قال الأَزهري : وهذه آية مشكلة ، وقد فسَّرها ابن عباس ثم مَنْ بعدَه تفسيراً قَرَّبوه على قَدْر أَفْهام أَهل عصرهم ، فرأَيتُ أَن أَذكُر قولَ ابن عباس وأُؤَيِّدَه بما يَزيده بياناً ووُضوحاً ، روى مجاهد قال : سمعت ابنَ عباسٍ يقول كان القصاصُ في بني إِسرائيلَ ولم تكن فيهم الدِّيَة ، فقال الله عز وجل لهذه الأُمَّة : كتِب عليكم القِصاصُ في القَتْلى الحرُّ بالحُرِّ والعبدُ بالعبدِ والأُنثْى بالأُنْثى فمن عُفِيَ له من أَخيه شيءٌ فاتّباع بالمعروف وأَداءٌ إِليه بإِحسان ؛ فالعَفْوُ : أَن تُقْبَلَ الديَةُ في العَمْدِ ، ذلك تخفيفٌ من ربِّكم مما كُتِبَ على من كان قَبْلَكم ، يطلُب هذا بإِحسانٍ ويُؤَدِّي هذا بإحسانٍ . قال الأَزهري : فقول ابن عباس العَفْوُ أَن تُقْبَل الديَة في العَمْد ، الأَصلُ فيه أَنَّ العَفْو في موضوع اللغة الفضلُ ، يقال : عَفا فلان لفلان بماله إِذا أَفضَلَ له ، وعفَا له عَمَّا له عليه إِذا تَرَكه ، وليس العَفْو في قوله فمن عُفِيَ له من أَخيه عَفْواً من وليِّ الدَّمِ ، ولكنه عفوٌ من الله عز وجل ، وذلك أَنَّ سائرَ الأُمَم قبلَ هذه الأُمَّة لم يكن لهم أَخذُ الدِّية إِذا قُتِلَ قتيل ، فجعَله الله لهذه الأُمة عَفْواً منه وفَضْلاً مع اختيار وَليِّ الدمِ ذلك في العمْد ، وهو قوله عز وجل : فمن عُفِيَ له من أَخيه شيءٌ فاتّباعٌ بالمعروف ؛ أَي مَن عَفا الله جَلَّ اسمُه بالدّية حين أَباحَ له أَخْذَها ، بعدما كانت مَحْظُورةً على سائر الأُمم مع اختياره إِيَّاها على الدَّمِ ، فعليه اتِّباع بالمعروف أَي مطالبَة للدِّية بمعرُوف ، وعلى القاتل أَداءُ الديَةِ إِليه بإحْسانٍ ، ثم بَيَّنَ ذلك فقال : ذلك تخفيفٌ من ربكم لكم يا أُمَّة محمدٍ ، وفَضْل جعله الله لأَوْلِياءِ الدم منكم ، ورحمةٌ خصَّكم بها ، فمن اعْتَدَى أَي فمن سَفَك دَمَ قاتل وليِّه بعدَ قبولِه الدِّيَة فله عذاب أَليم ، والمعنى الواضح في قوله عز وجل : فمن عُفِيَ له من أَخيه شيء ؛ أي من أُحِلَّ لَه أَخذُ الدِّية بدلَ أَخيه المَقتول عفْواً من الله وفَضْلاً مع اختياره ، فلْيطالِبْ بالمَعْروف ، ومِن في قوله مِنْ أَخيه معناها البدل ، والعَرَبُ تقولُ عرَضْتُ له من حَقِّه ثَوْباً أَي أَعْطَيْته بدَل حقّه ثوباً ؛ ومنه قول الله عز وجل : ولو نَشاءُ لَجَعَلْنا منكُم ملائكَة في الأَرض يَخْلُقُون ؛ يقول : لو نشاء لجعلنا بدلكم ملائكة في الأَرض ، والله أَعلم . قال الأَزهري : وما علمت أَحداً أَوضَح من مَعْنى هذه الآية ما أَوْضَحْتُه . وقال ابن سيده : كان الناسُ من سائِر الأُمَمِ يَقْتُلون الواحدَ بالواحدِ ، فجعل الله لنا نحنُ العَفْوَ عَمَّن قتل إِن شِئْناه ، فعُفِيَ على هذا مُتَعَدٍّ ، أَلا تراه مُتَعَدِّياً هنا إِلى شيء ؟ وقوله تعالى : إِلَّا أَنْ يَعْفُون أَو يَعْفُوَ الذي بيده عُقْدَة النِّكاح ؛ معناه إِلا أَن يَعْفُوَ النساء أَو يعفُوَ الذي بيده عُقْدَة النكاح ، وهو الزَّوْجُ أَو الوَليُّ إِذا كان أَباً ، ومعنى عَفْوِ المَرْأَة أَن تَعْفُوَ عن النِّصْفِ الواجبِ لها فتَتْرُكَه للزوج ، أَو يَعْفُوَ الزوج بالنّصفِ فيُعْطِيَها الكُلَّ ؛ قال الأَزهري :