ابن منظور
193
لسان العرب
حسُنَ خلُقه ، واحلَوْى إذا خرَجَ من بلد إلى بلد . وحُلْوةُ : فرس عبيدِ بن معاوية . وحكى ابن الأَعرابي : رجل حَلُوٌّ ، على مثال عَدُوّ ، حُلْوٌ ، ولم يحكها يعقوب في الأَشياء التي زعم أَنه حَصَرها كحَسُوّ وفَسُوّ . والحُلْوُ الحَلالُ : الرجل الذي لا ريبة فيه ، على المَثل ، لأَن ذلك يُسْتَحلَى منه ؛ قال : أَلا ذهَبَ الحُلْوُ الحَلالُ الحُلاحِلُ ، * ومَنْ قولُه حُكْمٌ وعَدْلٌ ونائِلُ والحَلْواءُ : كلُّ ما عُولج بحُلْو من الطعام ، يمدّ ويقصر ويؤنث لا غير . التهذيب : الحَلْواء اسم لما كان من الطعام إذا كان مُعالَجاً بحَلاوة . ابن بري : يُحْكى أَن ابنَ شُبْرُمَة عاتَبه ابنه على إتيان السلطان فقال : يا بُنيّ ، إن أَباك أَكل من حَلْوائِهم فحَطَّ في أَهْوائِهم . الجوهري : الحَلْواء التي تؤكل ، تمد وتقصر ؛ قال الكميت : من رَيْبِ دَهْرٍ أَرى حوادِثَه * تَعْتَزُّ ، حَلْواءَها ، شدائِدُها والحَلْواءُ أَيضاً : الفاكهة الحُلْوة . التهذيب : وقال بعضهم يقال للفاكهة حَلْواءُ . ويقال : حَلُوَتِ الفاكهةُ تَحْلُو حَلاوةً . قال ابن سيده : وناقة حَلِيَّة عَلِيَّة في الحَلاوة ؛ عن اللحياني ، هذا نصُّ قوله ، وأَصلها حَلُوَّة . وما يُمِرُّ ولا يُحْلي وما أَمَرَّ ولا أَحْلَى أَي ما يتكلم بحُلْوٍ ولا مُرّ ولا يَفْعل فعلاً حُلْواً ولا مُرّاً ، فإن نفَيْتَ عنه أَنه يكون مُرّاً مَرَّةً وحُلْواً أُخرى قلتَ : ما يَمَرُّ ولا يَحْلُو ، وهذا الفرق عن ابن الأَعرابي . والحُلْوَى : نقيضُ المُرَّى ، يقال : خُذِ الحُلْوَى وأَعْطِه المُرَّى . قالت امرأَة في بناتِها : صُغْراها مُرّاها . وتَحالَتِ المرأَة إذا أَظْهَرَت حَلاوَةً وعُجْباً ؛ قال أَبو ذؤيب : فشأْنَكُما ، إنِّي أَمِينٌ وإنَّني ، * إذا ما تَحالى مِثْلُها ، لا أَطُورُها وحَلا الرجلَ الشيءَ يَحْلُوه : أَعطاه إياه ؛ قال أَوْسُ ابن حُجْرٍ : كأَنَي حَلَوْتُ الشِّعْرَ ، يومَ مَدَحْتُه ، * صفَا صَخْرَةٍ صَمّاءَ يَبْسٍ بِلالُها فجعل الشِّعْرَ حُلْواناً مِثلَ العطاء . والحُلْوانُ : أَن يأْخذ الرجلُ من مَهْرِ ابنته لنفْسه ، وهذا عارٌ عند العرب ؛ قالت امرأَة في زوجها : لا يأْخُذُ الحُلْوانَ من بَناتِنا ويقال : احْتَلى فلان لنفقة امرأَته ومهرها ، وهو أَن يتَمَحَّلَ لها ويَحْتالَ ، أُخِذَ من الحُلْوانِ . يقال : احْتَلِ فتزوَّجْ ، بكسر اللام ، وابتَسِلْ من البُسْلة ، وهو أَجْرُ الراقي . الجوهري : حَلَوْتُ فلاناً على كذا مالاً فأَنا أَحْلُوه حَلْواً وحُلْواناً إذا وهبتَ له شيئاً على شيء يفعله لك غيرَ الأُجرة ؛ قال عَلْقمةُ ابن عَبَدَة : أَلا رَجُلٌ أَحْلُوه رَحْلي وناقتي * يُبَلِّغُ عَنِّي الشِّعْرَ ، إذ ماتَ قائلُه ؟ أَي أَلا ههنا رجلٌ أَحْلُوه رَحْلي وناقتي ، ويروى أَلا رجلٍ ، بالخفض ، على تأْويل أَمَا مِنْ رجلٍ ؛ قال ابن بري : وهذا البيت يروى لضابئٍ البُرْجُمِيّ . وحَلا الرجلَ حَلْواً وحُلْواناً : وذلك أَن يزوجه ابنتَه أَو أُختَه أَو امرأَةً مَّا بمهرٍ مُسَمّىً ، على أَن يجعل له من المهر شيئاً مُسمّىً ، وكانت العرب تُعَيِّرُ به . وحُلْوانُ المرأَة : مَهْرُها ، وقيل : هو ما كانت تُعْطى على مُتْعَتِها بمكة . والحُلْوانُ أَيضاً : أُجْرة