ابن منظور

172

لسان العرب

والحِلال : مَرْكَبٌ من مراكب النساء ؛ قال طُفَيْل : وراكضةٍ ، ما تَسْتَجِنُّ بجُنَّة ، * بَعِيرَ حِلالٍ ، غادَرَتْه ، مُجَعْفَلِ مُجَعْفَل : مصروع ؛ وأَنشد ابن بري لابن أَحمر : ولا يَعْدِلْنَ من ميل حِلالا قال : وقد يجوز أَن يكون متاعَ رَحْل البعير . والحِلُّ : الغَرَض الذي يُرْمى إِليه . والحِلال : مَتاع الرَّحْل ؛ قال الأَعشى : وكأَنَّها لم تَلْقَ سِتَّة أَشهر * ضُرّاً ، إِذا وَضَعَتْ إِليك حِلالَها قال أَبو عبيد : بلغتني هذه الرواية عن القاسم بن مَعْن ، قال : وبعضهم يرويه جِلالَها ، بالجيم ؛ وقوله أَنشده ابن الأَعرابي : ومُلْوِيَةٍ تَرى شَماطِيطَ غارة ، * على عَجَلٍ ، ذَكَّرْتُها بِحِلالِها فسره فقال : حِلالُها ثِيابُ بدنها وما على بعيرها ، والمعروف أَن الحِلال المَرْكَب أَو متاع الرَّحْل لا أَن ثياب المرأَة مَعْدودة في الحِلال ، ومعنى البيت عنده : قلت لها ضُمِّي إِليك ثِيابَك وقد كانت رَفَعَتْها من الفَزَع . وفي حديث عيسى ، عليه السلام ، عند نزوله : أَنه يزيد في الحِلال ؛ قيل : أَراد أَنه إِذا نَزَل تَزَوَّجَ فزاد فيما أَحَلَّ الله له أَي ازداد منه لأَنه لم يَنْكِح إِلى أَن رُفِع . وفي الحديث : أَنه كسا عليّاً ، كرّم الله وجهه ، حُلَّة سِيَراء ؛ قال خالد بن جَنْبة : الحُلَّة رِداء وقميص وتمامها العِمامة ، قال : ولا يزال الثوب الجَيِّد يقال له في الثياب حُلَّة ، فإِذا وقع على الإِنسان ذهبت حُلَّته حتى يجتمعن له إِمَّا اثنان وإِما ثلاثة ، وأَنكر أَن تكون الحُلَّة إِزاراً ورِداء وَحْدَه . قال : والحُلَل الوَشْي والحِبرَة والخَزُّ والقَزُّ والقُوهِيُّ والمَرْوِيُّ والحَرِير ، وقال اليَمامي : الحُلَّة كل ثوب جَيِّد جديد تَلْبسه غليظٍ أَو دقيق ولا يكون إِلا ذا ثوبَين ، وقال ابن شميل : الحُلَّة القميص والإِزار والرداء لا تكون أَقل من هذه الثلاثة ، وقال شمر : الحُلَّة عند الأَعراب ثلاثة أَثواب ، وقال ابن الأَعرابي : يقال للإِزار والرداء حُلَّة ، ولكل واحد منهما على انفراده حُلَّة ؛ قال الأَزهري : وأَما أَبو عبيد فإِنه جعل الحُلَّة ثوبين . وفي الحديث : خَيْرُ الكَفَن الحُلَّة ، وخير الضَّحِيَّة الكبش الأَقْرَن . والحُلَل : بُرود اليمن ولا تسمى حُلَّة حتى تكون ثوبين ، وقيل ثوبين من جنس واحد ؛ قال : ومما يبين ذلك حديث عمر : أَنه رأَى رجلاً عليه حُلَّة قد ائتزرَ بأَحدهما وارْتَدى بالآخر فهذان ثوبان ؛ وبَعَث عمر إِلى مُعاذ بن عَفْراء بحُلَّة فباعها واشترى بها خمسة أَرؤس من الرقيق فأَعتقهم ثم قال : إِن رجلاً آثر قِشْرَتَيْن يَلْبَسُهما على عِتْق هؤلاء لَغَبينُ الرأْي : أَراد بالقِشْرَتَين الثوبين ؛ قال : والحُلَّة إِزار ورداء بُرْد أَو غيره ولا يقال لها حُلَّة حتى تكون من ثوبين والجمع حُلَل وحِلال ؛ أَنشد ابن الأَعرابي : ليس الفَتى بالمُسْمِن المُخْتال ، * ولا الذي يَرْفُل في الحِلال وحَلَّله الحُلَّة : أَلبسه إِياها ؛ أَنشد ابن الأَعرابي : لَبِسْتَ عليك عِطاف الحَياء ، * وحَلَّلَك المَجْدَ بَنْيُ العُلى أَي أَلْبَسك حُلَّته ، وروى غيره : وجَلَّلَك . وفي