ابن منظور
145
لسان العرب
الفاعل من حَجَّل . وفي الحديث : إِن المرأَة الصالحة كالغُرَاب الأَعْصَم وهو الأَبيض الرجلين أَو الجناحين ، فإِن كان ذهب إِلى أَن هذا موجود في النادر فرواية ابن الأَعرابي صحيحة . والحَجْل والحِجْل جميعاً : الخَلْخَال ، لغتان ، والجمع أَحْجال وحُجُول . الأَزهري : روى أَبو عبيد عن أَصحابه حِجْل ، بكسر الحاء ، قال : وما علمت أَحداً أَجاز الحِجل ( 1 ) غير ما قاله الليث ، قال : وهو غلط . وفي حديث عليٍّ قال له رجل : إِن اللصوص أَخذوا حِجْلَي امرأَتي أَي خَلْخالَيْها . وحِجْلا القيد : حَلْقَتاه ؛ قال عَدِيُّ بن زيد العَبَادي : أَعاذِل ، قد لاقَيْتُ ما يَزِعُ الفَتَى ، * وطابقت في الحِجْلَينْ مَشْيِ المقيَّد والحِجْل : البياض نفسه ، والجمع أَحْجال ؛ ثعلب عن ابن الأَعرابي أَن المفضل أَنشده : إِذا حُجِّل المِقْرَى يكون وَفَاؤه * تَمام الذي تَهْوي إِليه المَوَارِد قال : المِقْرَى القَدَح الذي يُقْرى فيه ، وتَحْجِيلُه أَن تُصَبَّ فيه لُبَيْنة قليلة قَدْر تحجيل الفَرَس ، ثم يُوَفَّى المَقْرَى بالماء ، وذلك في الجُدُوبة وعَوَزِ اللَّبَن . الأَصمعي : إِذا حُجِّل المِقْرَى أَي سُتِر بالحَجَلة ضَنًّا به ليشربوه هم . والتحجيل : بياض يكون في قوائم الفرس كلها ؛ قال : ذو مَيْعَةٍ مُحَجَّلُ القوائم وقيل : هو أَن يكون البياض في ثلاث منهن دون الأُخرى في رِجْل ويَدَيْن ؛ قال : تَعَادَى من قَوائمها ثَلاثٌ * بتحجيل ، وقَائمةٌ بَهِيمُ ولهذا يقال مُحَجَّل الثلاث مطلق يد أَو رجل ، وهو أَن يكون أَيضاً في رجلين وفي يد واحدة ؛ وقال : مُحَجَّل الرِّجْلين منه واليَدِ أَو يكون البياض في الرجلين دون اليدين ؛ قال : ذو غُرَّة مُحَجَّلُ الرِّجْلين * إِلى وَظِيفٍ ، مُمْسَكُ اليَدَين أَو أَن يكون البياض في إِحدى رجليه دون الأُخرى ودون اليدين ، ولا يكون التحجيل في اليدين خاصة إِلا مع الرجلين ، ولا في يد واحدة دون الأُخرى إِلا مع الرجلين ، وقيل : التحجيل بياض قَلَّ أَو كثر حتى يبلغ نصف الوَظِيفِ ولونٌ سائره ما كان ، فإِذا كان بياض التحجيل في قوائمه كلها قالوا مُحَجَّل الأَربع . الأَزهري : تقول فرس مُحَجَّل وفرس بادٍ جُحُولُه ؛ قال الأَعشى : تَعَالَوْا ، فإِنَّ العِلْم عند ذوي النُّهَى * من الناس ، كالبَلْقاء بادٍ جُحُولُها قال أَبو عبيدة : المُحَجَّل من الخيل أَن تكون قوائمه الأَربع بِيضاً ، يبلغ البياضُ منها ثُلُثَ الوَظِيف أَو نصفَه أَو ثلثيه بعد أَن يتجاوز الأَرساغ ولا يبلغ الركبتين والعُرْقُوبَيْن فيقال مُحَجَّل القوائم ، فإِذا بلغ البياضُ من التحجيل ركبةَ اليد وعُرْقوب الرِّجل فهو فرس مُجَبَّب ، فإِن كان البياض برجليه دون اليد فهو مُحَجَّل إِن جاوز الأَرساغ ، وإِن كان البياض بيديه دون رجليه فهو أَعْصَم ، فإِن كان في ثلاث قوائم دون رجل أَو دون يد فهو مُحَجَّل
--> ( 1 ) قوله [ أجاز الحجل ] كذا في الأَصل مضبوطاً بكسر الحاء ، وعبارة القاموس : والحجل بالكسر ويفتح وكابل وطمرّ الخلخال .