ابن منظور
53
لسان العرب
وأحقِّ الرجالُ : قال شيئاً أو ادَّعَى شيئاً فوجب له . واستحقَّ الشيءَ : استوجبه . وفي التنزيل : فإن عُثِرَ على أنَّهُمَا اسْتَحقّا إثْماً ، أي استوجباه بالخِيانةِ ، وقيل : معناه فإن اطُّلِعَ على أنهما استوجبا إثماً أي خيانةً باليمين الكاذبة التي أقْدما عليها ، فآخرانِ يَقُومانِ مَقامها من ورثة المُتوفَّى الذين استُحِقَّ عليهم أي مُلِك عليهم حقٌ من حقوقهم بتلك اليمين الكاذبة ، وقيل : معنى عليهم منهم ، وإذا اشتَرَى رجل داراً من رجل فادّعاها رجل آخر وأقامَ بيِّنةً عادلةً على دعواه وحكم له الحاكمُ ببينة فقد استحقها على المشتري الذي اشتراها أي مَلَكَها عليه ، وأخرجها الحاكم من يد المشتري إلى يد مَن استحقَّها ، ورجع المشتري على البائع بالثمن الذي أدَّاه إليه ، والاستِحْقاقُ والاسْتِيجابُ قريبان من السواء . وأما قوله تعالى : لَشَهادَتُنا أحَقُّ من شهادتهما ، فيجوز أن يكون معناه أشدُّ اسْتِحْقاقاً للقَبول ، ويكون إذ ذاك على طرح الزائد من اسْتَحقَّ أعني السين والتاء ، ويجوز أن يكون أراد أثْبَتُ من شهادتهما مشتق من قولهم حَقَّ الشيءُ إذا ثبت . وفي حديث ابن عمر أن النبي ، صلى الله عليه وسلم ، قال : ما حقُّ امرئٍ أن يَبِيتَ ليلتين إلا ووَصِيَّتُه عنده ؛ قال الشافعي : معناه ما الحَزْمُ لامرئٍ وما المعروف في الأَخلاق الحسَنة لامرئٍ ولا الأَحْوطُ إلا هذا ، لا أنه واجب ولا هو من جهة الفرض ، وقيل : معناه أن الله حكم على عباده بوجوب الوصية مطلقاً ثم نَسخ الوصيّة للوارث فبقي حَقُّ الرجل في ماله أن يُوصي لغير الوارث ، وهو ما قدَّره الشارع بثلث ماله . وحاقَّه في الأَمر مُحَاقَّةً وحِقاقاً : ادَّعَى أنه أولى بالحق منه ، وأكثر ما استعملوا هذا في قولهم حاقَّني أي أكثر ما يستعملونه في فعل الغائب . وحاقَّه فحَقَّه يَحُقُّه : غَلبه ، وذلك في الخصومة واستيجاب الحق . وحاقَّه أي خاصَمه وادَّعَى كل واحد منهما الحق ، فإذا غلبه قيل حَقَّه . والتَّحَاقُّ : التخاصمُ . والاحْتِقاقُ : الاختصام . ويقال : احْتَقَّ فلان وفلان ، ولا يقال للواحد كما لا يقال اختصم للواحد دون الآخر . وفي حديث علي ، كرم الله وجهه : إذا بلغ النساءُ نَصَّ الحِقاقِ ، ورواه بعضهم : نَصُّ الحَقائِقِ ، فالعَصَبة أوْلى ؛ قال أبو عبيدة : نَصَّ كل شيء مُنتهاه ومَبْلَغ أقصاه . والحِقاقُ : المُحاقَّةُ وهو أن تُحاقَّ الأُمُّ العَصبَة في الجارية فتقول أنا أحَقُّ بها ، ويقولون بل نحن أحَقُّ ، وأراد بِنَصِّ الحِقاق الإِدْراكَ لأَن وقت الصغر ينتهي فتخرج الجارية من حد الصغر إلى الكبر ؛ يقول : ما دامت الجاريةُ صغيرةً فأُمُّها أوْلى بها ، فإذا بَلَغَت فالعصبة أوْلى بأمرها من أُمها وبتزويجها وحَضانتها إذا كانوا مَحْرَماً لها مثل الآباء والإِخْوة والأَعمام ؛ وقال ابن المبارك : نَصُّ الحِقاق بلوغ العقل ، وهو مثل الإِدراك لأَنه إنما أراد منتهى الأَمر الذي تجب به الحقوق والأَحكام فهو العقل والإِدراك . وقيل : المراد بلوغ المرأة إلى الحد الذي يجوز فيه تزويجها وتصَرُّفها في أمرها ، تشبيهاً بالحِقاقِ من الإِبل جمع حِقٍّ وحِقَّةٍ ، وهو الذي دخل في السنة الرابعة ، وعند ذلك يُتمكَّن من ركوبه وتحميله ، ومن رواه نَصَّ الحَقائِقِ فإنه أراد جمع الحَقيقة ، وهو ما يصير إليه حَقُّ الأَمر ووجوبُه ، أو جمع الحِقَّة من الإِبل ؛ ومنه قولهم : فلان حَامي الحَقِيقة إذا حَمَى ما يجب عليه حمايتُه . ورجل نَزِقُ الحِقاقِ إذا خاصم في صغار الأَشياء . والحاقَّةُ : النازلة وهي الداهية أيضاً . وفي التهذيب :