الشهيد الأول

179

اللمعة الدمشقية

( 35 ) كتاب الطلاق وفيه فصول ، الأول ، في أركانه : وهي الصيغة والمطلق والمطلقة والإشهاد . والصريح : أنت أو هذه أو فلانة أو زوجتي مثلا طالق ، فلا يكفي طلاق ، ولا من المطلقات ، ولا مطلقة ، ولا طلقت فلانة على قول ، ولا عبرة بالسراح والفراق والخلية والبرية وإن قصد الطلاق ، وطلاق الأخرس بالإشارة وإلقاء القناع ، ولا يقع بالكتب حاضرا كان أو غائبا ، ولا بالتخيير وإن اختارت نفسها في الحال ، ولا معلقا على شرط أو صفة . ولو فسر الطلقة بأزيد من الواحدة لغي التفسير . ويعتبر في المطلق البلوغ والعقل ، ويطلق الولي عن المجنون لا عن الصبي ولا السكران ، والاختيار فلا يقع طلاق المكره ، والقصد فلا عبرة بعبارة الساهي والنائم والغالط . ويجوز توكيل الزوجة في طلاق نفسها وغيرها ، ويعتبر في المطلقة الزوجية والدوام والطهر من الحيض والنفاس إذا كانت مدخولا بها حائلا حاضرا زوجها معها ، والتعيين على الأقوى . * * *