الشهيد الأول
125
اللمعة الدمشقية
( 20 ) كتاب الكفالة وهي التعهد بالنفس ، وتصح حالة ومؤجلة إلى أجل معلوم ، ويبرأ الكفيل بتسليمه تاما عند الأجل أو في الحلول ، ولو امتنع فللمستحق حبسه حتى يحضره أو يؤدي ما عليه ، ولو علق الكفالة بطلت ، وكذا الضمان والحوالة ، نعم لو قال إن لم أحضره إلى كذا كان علي كذا ، صحت الكفالة أبدا ولا يلزمه المال المشروط . ولو قال علي كذا إن لم أحضره ، لزمه ما شرط من المال إن لم يحضره . وتحصل الكفالة بإطلاق الغريم من المستحق قهرا ، فلو كان قاتلا لزمه إحضاره أو الدية ، ولو غاب المكفول أنظر بعد الحلول بمقدار الذهاب والإياب ، وينصرف الإطلاق إلى التسليم في موضع العقد ، ولو عين غيره لزم . ولو قال الكفيل لا حق لك حلف المستحق ، وكذا لو قال أبرأته ، فلو رد اليمين عليه برئ من الكفالة والمال بحاله ، ولو تكفل اثنان بواحد كفى تسليم أحدهما ، ولو تكفل بواحد لاثنين فلا بد من تسليمه إليهما .