الإمام الشافعي

43

كتاب الأم

باب مقام الموضئ ( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى وإذا قام رجل يوضئ رجلا قام عن يسار المتوضئ لأنه أمكن له من الماء وأحسن في الأدب وإن قام عن يمينه أو حيث قام إذا صب عليه الماء فتوضأ أجزأه لان الفرض إنما هو في الوضوء لا في مقام الموضئ . باب قدر الماء الذي يتوضأ به ( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى أخبرنا مالك عن إسحاق بن عبد الله ابن أبي طلحة عن أنس بن

--> ( 1 ) قوله ولا يسمع النبي الخ كذا في الأصل وانظر ، كتبه مصححه .