الفاضل الهندي

87

كشف اللثام ( ط . ج )

صامه أوّلاً ( فلا يجزئ التالي ) كما إذا عيّن يوماً في النذر فصام ما قبله ، ومن أنّ خصوص الزمان غير مقصود وإنّما المقصود هو الوصف وهو مرجوح ، فيجوز تحرّي الأفضل ، والأوّل أجود . وعليه إن عيّن التفريق بين جميع أيّام الشهر أو بعضها تعيّن . وإن أطلق فهل يجب تفريق الجميع حتّى لا يجوز الموالاة بين يومين أم يكفي التفريق في جملة الشهر بحيث لا يصدق أنّه صام شهراً متتابعاً أو يصدق أنّه صامه متفرّقاً ؟ وجهان ، لعلّ الأخير أجود . وعليه فإن حصل التتابع بصوم خمسة عشر يوماً وجب أن لا تتابع بينهما بل يترك الصوم قبل بلوغها ، ويحتمل العدم بناءً على تحقّق التفريق حقيقة وإن صدق التتابع أيضاً من وجه ، وإن لم يحصل إلاّ بمتابعة الجميع فلا إشكال في أنّه يكفي تفريق يوم من أيّامه ممّا قبله أو بعده ( ولو عيّن يوماً ) يجوز صومه ( تعيّن . ولو نذر التتابع في صوم شهر معيّن ففي وجوبه في قضائه نظر ) من أنّه قضاء المنذور ومن هيئته التتابع فلو قضاه متفرّقاً لم يقض المنذور ، ومن أنّه غيره وإنّما وجب بأمر جديد وإنّما وجب التتابع في المنذور والأصل البراءة ، ولأنّ إيجابه بمنزلة تعيين الزمان وقد فات . ( ولو نذر صوم هذه السنة ) مثلا ( لم يجب قضاء العيدين ولا أيّام التشريق إذا كان بمنى ) ناسكاً كما اختاره فيما تقدّم ، لخروجها عن النذر ، خلافاً للعامّة ( 1 ) في وجه ( ولا ) قضاء ( شهر رمضان ) إذا صامه ، فإنّه إمّا أن يدخل في النذر وقد صامه أو لا فيكون كالعيد ( وهل يدخل رمضان في النذر ؟ الأقرب ذلك ) لأنّ المختار جواز نذر الواجب عيناً . والسنة عبارة عن اثني عشر شهراً فلا جهة لخروجه ( فيجب بإفطاره عمداً ) لا لعذر ( كفّارتان ) ويخرج على القول بعدم تعلّقه بالواجب عيناً كالعيد ( و ) على القولين ليس عليه إلاّ ( قضاء واحد ، ويجب قضاء ما أفطر ) أيّام السنة ( في السفر والمرض

--> ( 1 ) المجموع : ج 8 ص 481 .