الفاضل الهندي

80

كشف اللثام ( ط . ج )

نذر حجّ ألف عام أو صوم ألف سنة احتمل البطلان لتعذّره عادة ) وهو مبنيّ على كون المنذور عبادة واحدة ، وهو ممنوع ( والصحّة لإمكان بقائه بالنظر إلى قدرته تعالى ) فيجب عليه ما قدر عليه كما أنّه إذا نذر صوم الدهر وجب عليه ما قدر ( و ) احتمل الصرف إلى ( وجوب المنذور مدّة عمره ) أي صرف العبارة إلى ذلك على أن يكون ذكر الألف للمبالغة وأحد الأخيرين هو الأقوى ( ولو ) نذر مقدوراً ولم يوقّته أو وقّت موسّعاً و ( تجدّد العجز بعد ) دخول ( وقته ) إن كان موقّتاً موسّعاً وبعد مضيّه إن كان مضيّقاً ( وإمكانه ) مع إهماله ( كفّر ) أمّا مع الضيق فلا شبهة فيه ، وأمّا مع السعة فيجب المبادرة إذا ظنّ الضيق بتوقّع العجز ، فإن لم يبادر حينئذ فعجز كفّر ، وأمّا بدونه ففيه ما مرّ في اليمين ( وإلاّ ) يمكن بل تجدّد العجز قبل الإمكان ( فلا ) كفّارة بل انفسخ ( فلو نذر الحجّ في عامه ) مثلا ( فصدّ سقط ولو نذر صوماً ) معيّناً ( فعجز فكذلك ، لكن روي هنا الصدقة عن كلّ يوم بمدّين ) في خبر إسحاق بن عمّار عن الصادق ( عليه السلام ) ( 1 ) وهو اختيار النهاية ( 2 ) والشرائع ( 3 ) والنافع ( 4 ) في موضع والجامع ( 5 ) والإصباح ( 6 ) وزيد في الشرائع ( 7 ) والنافع ( 8 ) فإن عجز تصدّق بما استطاع ، فإن عجز استغفر الله . ثمّ إنّ في الخبر : أنّه يعطى من يصوم عنه في كلّ يوم مدّين ( 9 ) ولم يتعرّضوا له . وروي التصدّق بمدّ في أخبار اُخر ، ففي صحيح البزنطي عن الرضا ( عليه السلام ) : مدّ

--> ( 1 ) وسائل الشيعة : ج 16 ص 195 ب 12 من أبواب النذر والعهد ح 1 . ( 2 ) النهاية : ج 3 ص 66 - 67 . ( 3 ) شرائع الإسلام : ج 3 ص 69 . ( 4 ) المختصر النافع : ص 208 . ( 5 ) الجامع للشرائع : ص 418 . ( 6 ) إصباح الشيعة : ص 142 وفيه " بمدّ " بدل مدّين . ( 7 ) شرائع الإسلام : ج 3 ص 69 . ( 8 ) المختصر النافع : ص 208 . ( 9 ) وسائل الشيعة : ج 16 ص 195 ب 12 من أبواب النذر والعهد ح 1 .