الفاضل الهندي

8

كشف اللثام ( ط . ج )

أو مشرك أو عبدي حرّ إن كان كذا أو أيمان البيعة تلزمني ) - وهي بفتح الباء إمّا البيعة الّتي كانت على عهد رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) أو إشارة إلى أيمان رتّبها الحجّاج مشتملة على الطلاق والعتاق والصدقة ومؤكّدات كثيرة للإحلاف بها ، فلما طال عليهم ذلك اجتزؤوا عنها بهذه اللفظة . وقد يقال بكسر الباء ، ويؤيّده ما في النهاية ( 1 ) من اقتران " الكنيسة " بها أي الأيمان الّتي يحلف بها النصارى أو اليهود في بيعهم أو كنائسهم - أو يا هناه ، أو لا أب شانئك ( لم ينعقد ) . أمّا الأفعال فلخلوّها عن المقسم به ، وقال الصادق ( عليه السلام ) في خبر السكوني : إذا قال الرجل : أقسمت أو حلفت فليس بشيء حتّى يقول : أقسمت بالله أو حلفت بالله ( 2 ) . وأمّا قول : " حقّ الله " فللأصل ، ولأنّ حقوق الله هي الأمر والنهي والعبادات ، والحلف بها حلف بغير الله ، وعقد به الشافعية ( 3 ) لكونه يميناً بالعرف ، قال في الخلاف : وهذا غير مسلم ( 4 ) . وعن بعض العامّة أنّ حقّ الله هو القرآن ( 5 ) لقوله تعالى : " إنّه لحقّ اليقين " ( 6 ) وفي المبسوط الانعقاد به ، لقضاء العرف العامّ به ( 7 ) وهو خيرة التحرير ( 8 ) والمختلف ( 9 ) وهو المختار إن أراد الحقّ الّذي هو الله ، ولو أطلق فالأقرب الانعقاد . وأمّا نحو أعزم بالله فلأنّه لم يرد قسماً إلاّ للطلب ، كأن يقول : عزمت عليك لما فعلت كذا . وأمّا الطلاق والعتاق والتحريم والظهار فلأنّها ليست من ألفاظ اليمين في شيء عادة ولا شرعاً . وفي الصحيح عن منصور بن حازم قال : قال أبو

--> ( 1 ) النهاية : ج 3 ص 41 . ( 2 ) وسائل الشيعة : ج 16 ص 142 ب 15 من أبواب الأيمان ح 3 . ( 3 ) المجموع : ج 18 ص 23 . ( 4 ) الخلاف : ج 6 ص 126 المسألة 16 . ( 5 ) لم نعثر عليه ونقله عن بعض العامّة في الخلاف : ج 6 ص 126 المسألة 16 . ( 6 ) الحاقة : 51 . ( 7 ) المبسوط : ج 6 ص 199 . ( 8 ) تحرير الأحكام : ج 2 ص 97 س 5 . ( 9 ) مختلف الشيعة : ج 8 ص 170 .