الفاضل الهندي

73

كشف اللثام ( ط . ج )

ولانتفاء حقيقته حينئذ ، وإنّما فصل هذه الأربعة عن الإكراه تنبيهاً على عموم الإكراه للبالغ حدّاً يرفع القصد وغيره وإن اشترك الكلّ في انتفاء القصد إلى المنذور . ( ويشترط في نذر المرأة بالتطوّعات إذن الزوج وفي نذر المملوك إذن المولى ) وفي نذر الولد إذن الوالد كما في الإرشاد ( 1 ) والتلخيص ( 2 ) لما ورد من نفي اليمين لأحدهم مع شمولها للنذر فإنّ المادّة للقوّة سمّي بها مع ما يؤكّد به الأمر ، ولما في مضمر سماعة من قوله : إنّما اليمين الواجبة الّتي ينبغي لصاحبها أن يفي بها ما جعل لله عليه في الشكر إن هو عافاه من مرضه أو عافاه من أمر يخافه ، أو ردّه من سفر ، أو رزقه رزقاً ، فقال : لله عليَّ كذا وكذا شكراً ، فهذا الواجب على صاحبه ينبغي له أن يفي به ( 3 ) ولخبر الوشّا قال لأبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) : إنّ لي جارية ليس لها مني مكان ولا ناحية ، وهي تحتمل الثمن ، إلاّ أنّي كنت حلفت فيها بيمين ، فقلت : لله عليَّ أن لا أبيعها أبداً ، ولي إلى ثمنها حاجة مع تخفيف المؤونة ، فقال : فِ لله بقولك له ( 4 ) وللاشتراك في الموجب . والكلّ ضعيف ، فإنّ لفظ اليمين حقيقة في غير النذر وإن اُخذت من القوّة ، والخبران مع الضعف غايتهما إطلاقها عليه وهو أعمّ من الحقيقة ، مع أنّ الإطلاق في الثاني من غير الإمام ، ومعارضتهما بالأخبار ( 5 ) الناصّة بأنّ كفّارة النذر كفّارة اليمين ودلالته على تغايرهما والحمل على اليمين قياس ، فالأقوى عدم الاشتراط . وعن فخر الإسلام ( 6 ) أنّ المصنّف أفتى به بعد أن تصفّح كتب الأحاديث فلم يظفر بما يدلّ على مساواته لليمين .

--> ( 1 ) إرشاد الأذهان : ج 2 ص 90 . ( 2 ) تلخيص المرام ( سلسلة الينابيع الفقهية ) : ج 32 ص 152 . ( 3 ) وسائل الشيعة : ج 16 ص 199 ب 17 من أبواب النذر والعهد ح 4 . ( 4 ) وسائل الشيعة : ج 16 ص 201 ب 17 من أبواب النذر والعهد ح 11 . ( 5 ) وسائل الشيعة : ج 15 ص 574 ب 23 من أبواب الكفّارات . ( 6 ) لم نعثر عليه .