الفاضل الهندي

67

كشف اللثام ( ط . ج )

" لا كلّمته أبداً " فإنّه معروف في تأكيد النفي ( ولو حلف : أن يقضيه حقّه في وقت ، فقضاه قبله لم يحنث إن أراد عدم تجاوز ذلك الوقت ، وإلاّ حنث ) بناءً على ما تقدّم من الحنث بإتلاف ما حلف على أكله غداً قبله ( ولو كان ) الموقّت ( غير القضاء حنث بتعجيله ) من غير تفصيل ، لأنّ الغالب فيه قصد التوقيت لا عدم التجاوز ، وإلاّ فلا فرق في إتيان التفصيل في الكلّ . ( الفصل الرابع في اللواحق ) ( يكفي في الإثبات الإتيان بجزئيّ من الماهيّة في وقت ما ) إن لم توقّت لأنّ الماهيّة تحصل في ضمن جزئي ( ولابدّ في النفي من الامتناع عن جميع الجزئيّات في جميع الأوقات ) لأنّها لا ترتفع إلاّ بارتفاع جميع الأفراد ( إلاّ أن يعيّن جزئيّاً معيّناً أو وقتاً معيّناً ) . ( وإذا حلف : ليفعلنّ ، لا يجب البدار ) للأصل ( بل يجوز التأخير إلى آخر أوقات الإمكان وهو ) وقت ( غلبة الظنّ بالوفاة ) لكبر أو مرض أو غيرهما ( فيتعيّن إيقاعه قبل ذلك بقدر إيقاعه ) فلو أخذ به ومات وجبت الكفّارة في التركة . ولو أخلّ به ثمّ ظهر فساد الظنّ وسعة الوقت فهل يحنث ؟ وجهان ، أقربهما العدم . وقيل ( 1 ) بوجوب المبادرة بناءً على اقتضاء الأمر الفوريّة أو على أنّ تجويز التأخير يفضي إلى عدم الوجوب ، وهما ممنوعان . ( ويتحقّق الحنث بالمخالفة اختياراً ) مع التعمّد ( سواء كان بفعله أو بفعل غيره كما لو حلف : أن لا يدخل ، فركب دابّة أو قعد في سفينة أو حمله إنسان ودخلت الدابّة أو السفينة أو الحامل بإذنه ) فيحنث قطعاً . وإن قهر عليه لم يحنث قطعاً . ويجوز تعلّق الإذن بالثلاثة ، لأنّ الدابّة ربما يسوقها أو يقودها الغير وكذا السفينة . ( ولو سكت مع القدرة ) على الامتناع ( فكذلك

--> ( 1 ) لم نعثر عليه .