الفاضل الهندي
55
كشف اللثام ( ط . ج )
الاختياريّة بالقصود ( أمّا لو قال : لا كلّمته ، فسلّم على جماعة هو فيهم وعزله بالنيّة ) خاصّة ( أو النطق ) أيضاً ( لم يحنث ) قولا واحداً ، لأنّ الخطاب يختلف باختلاف القصود بلا إشكال ( ولو لم يستثنه مع العلم حنث ) وللعامّة ( 1 ) قول بأنّه لا يحنث ، وآخر بأنّه يحنث وإن استثنى . ( ولو حلف : ليعطينّ من يبشّره ، فهو لأوّل مخبر بالبشار ( 2 ) ) للاختصاص به عرفاً ، والعلّة فيه أنّه الإخبار بما يظهر منه السرور على البشرة ، وهو مختصّ في الغالب بالخبر الأوّل ، وهل يشترط الصدق ؟ وجهان ، ( سواء تعدّد أو اتّحد ) لعموم " من " ( ولو قال : من يخبرني ، استحقّ الثاني ومن بعده مع الأوّل ) فإنّ المعروف من الإخبار الإتيان بالجملة الخبريّة من غير إرادة الإنشاء بها وإن علم المخاطب بمضمونها ، وهو ممنوع في العرف العامّ ، نعم هو المعروف بين علماء العربيّة ولكن لا يظهر فيه خلاف ( ولو قال : ) لأعطينّ ( أوّل من يدخل داري ، فدخلها واحد ) أو جماعة ( استحقّ ) وفي المبسوط : فإن قال : أوّل من يدخل الدار من عبيدي أحرار ، فدخل اثنان معاً ودخل ثالث ، لم ينعتق الاثنان ، لأنّه لا أوّل منهما ، ولا الثالث ، لأنّه ليس بأوّل ، فإن قال : أوّل من يدخلها من عبيدي وحده فهو حرّ ، فدخلها اثنان معاً وثالث بعدهما ، عتق الثالث وحده ، لأنّه أوّل داخل وحده . وقد روي في أحاديثنا أنّ الاثنين ينعتقان ، لأنّهم رووا أنّه إذا قال القائل : أوّل ما تلده الجارية فهو حرّ ، فولدت توأماً اثنين أنّهما ينعتقان ( 3 ) انتهى . ثمّ إنّه يستحقّ من لم يسبق بالدخول ( وإن لم يدخل غيره ) إن يراد به في الغالب من لم يسبق خلافاً لبعض العامّة ( 4 ) ( ولو قال : آخر من يدخل داري ، كان لآخر داخل قبل موته ، لأنّ إطلاق
--> ( 1 ) الحاوي الكبير : ج 15 ص 445 . ( 2 ) في القواعد : بالسارّ . ( 3 ) المبسوط : ج 6 ص 248 . ( 4 ) الحاوي الكبير : ج 15 ص 407 .