الفاضل الهندي

42

كشف اللثام ( ط . ج )

يكن يريد الدخول فسقط من السطح أو حمله الماء أو السفينة قهراً إلى أن دخل فلا يحنث وإن صعد السطح أو دخل الماء أو السفينة مختاراً . وفي المبسوط : أنّه إن قعد في سفينة أو على شيء فحمله الماء فأدخله أو طرح نفسه في الماء فحمله الماء فأدخله حنث ، لأنّه دخل باختياره ، فهو كما لو ركب فدخلها راكباً أو محمولا ( 1 ) ونحوه في الجواهر ( 2 ) وهو مطلق وكأنّ القيد مراد . وفيه أيضاً : فإن كان فيها شجرة عالية عن سورها فتعلّق بغصن منها خارج الدار وحصل في الشجرة نظرت ، فإن كان أعلى من السطح لم يحنث بلا خلاف ، لأنّه لا يحيط به سور الدار ، لأنّ هواء الدار ليس منها وإن حصل بحيث يحيط به سور الدار حنث لأنّه في جوف الدار . وإن حصل بحيث يكون موازياً لأرض السطح فالحكم فيه كما لو كان واقفاً على نفس السطح ( 3 ) . ( ولو حلف : لا دخلت بيتاً حنث ببيت الشعر والجلد والخيمة إن كان بدويّاً ) لدخول جميع ذلك في المعهود عند البادية ( وإلاّ فلا ) لخلاف ذلك . ويحنث ببيت المدر مطلقاً . وللعامّة ( 4 ) قول بالحنث على كلّ حال إذا كان يعرف عرف الحاضرة والبادية وآخر ( 5 ) بأنّه إن كان بدويّاً لا يدخل بيوت الحاضرة لم يحنث ببيوتهم ، وإن كان قرويّاً لا يعرف بيوت البادية لم يحنث ببيوتهم . وفي الخلاف : الحنث بالجميع مطلقاً ، لشمول الاسم لها لغة وعرفاً وشرعاً ، كما قال الله تعالى : وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتاً تستخفّونها ( 6 ) وفي المبسوط ( 7 ) الحنث مطلقاً إن كان بدويّاً ، وكذا إن كان قرويّاً يعرف بيوت البادية وإلاّ فلا ( ولا يحنث بالكعبة والحمّام ) والمسجد والبيعة والكنيسة وفاقاً للشيخ ( 8 ) ( لأنّ البيت ما

--> ( 1 ) المبسوط : ج 6 ص 221 . ( 2 ) جواهر الفقه : ص 203 المسألة 711 . ( 3 ) المبسوط : ج 6 ص 221 . ( 4 ) الحاوي الكبير : ج 15 ص 351 - 352 . ( 5 ) الحاوي الكبير : ج 15 ص 351 - 352 . ( 6 ) الخلاف : ج 6 ص 148 المسألة 45 . ( 7 ) المبسوط : ج 6 ص 222 . ( 8 ) المبسوط : ج 6 ص 227 .