الفاضل الهندي

34

كشف اللثام ( ط . ج )

والتحرير ( 1 ) أو مطلقاً بناءً على أنّه لا يسمّى بأكل الخلّ ، وكذا لو شرب مرقة فيها خلّ وإن لم يستهلك . ( ولا يحنث في التمر بالرطب ولا بالبسر ولا بالعكس فيهما ولا بينهما ) أي لا حنث بين الرطب والبسر فلا يحنث في الرطب بالبسر ولا بالعكس ، وكذا الحال في الطلع والبلح ونحوهما . ( ويحنث في اللبن بلبن الصيد والأنعام والأدمية ) وباللبا ( والحليب والمخيض والرائب ) . ( ولو حلف : لا يأكل تمرة معيّنة ، فوقعت في تمر لم يحنث إلاّ بأكل الجميع أو تيقّن أكلها ) للأصل ( ويجب ترك الاستيعاب ولو بإبقاء واحدة ) يحتمل المحلوف عليها بل بعضها ، لأنّه ليس تمرة ولا تلك التمرة ، إلاّ أن يريد بأكلها ما يعمّ الكلّ وأبعاضها ( وهل يجب اجتناب المحصور غير المشقّ ) اجتنابه ، أي الموقع في المشقّة ، ولم أسمع به والمعروف الشاقّ ( إشكال أقربه ذلك ) لاختلاط الحرام بالحلال فوجب الاجتناب عن الكلّ من باب المقدّمة ، كما إذا اشتبهت الزوجة بالأجنبيّة ، ووجه الخلاف أنّ الحرمة للحنث وإذ لا حنث بأكل غير المحلوف عليها يقيناً فلا حرمة وإنّا ( وإن حرّمنا المشتبهة بالأجنبيّة ) لكن الفرق حاصل ( لأصالة التحريم هناك ) فيجب الاجتناب ما لم يتيقّن الحلّ ( و ) أصالة ( الإباحة هنا ) فلا يجب الاجتناب عمّا لا يتيقّن حرمته ، وأمّا إذا اشتبهت المحلّلة بالمحرّمة نسباً مثلا فإنّما يجب الاجتناب ، للاحتياط في الفروج ( ولو تلف منه ) أي التمر الواقع فيه ( تمرة لم يحنث بالباقي ) كلاّ أو بعضاً ( مع الشكّ ) في كون التالف هو المحلوف عليه ، لأصل الإباحة مع الشكّ في

--> ( 1 ) تحرير الأحكام : ج 2 ص 101 س 3 .