الفاضل الهندي
158
كشف اللثام ( ط . ج )
كان مختاراً استأنف ) إجماعاً ، وفي التذكرة ( 1 ) والمنتهى ( 2 ) أنّه إجماع فقهاء الإسلام ( ولا كفّارة ) عليه للإخلال بالتتابع أو للإفطار في أثناء اليوم ( وإن كان لعذر كمرض أو سفر ضروري أو حيض بنى ) لانتفاء الحرج في الدين ، ونحو صحيح رفاعة سأل الصادق ( عليه السلام ) عن رجل عليه صيام شهرين متتابعين فصام شهراً ومرض ، قال : يبني عليه ، الله حبسه ، قال : امرأة كان عليها صيام شهرين متتابعين فصامت وأفطرت أيّام حيضها ، قال : تقضيها ، قال : فإنّها قضتها ثمّ يئست من الحيض ؟ قال : لا تعيدها ، أجزأها ذلك ( 3 ) والتعليل بالحبس يفيد التعميم ، وللإجماع كما هو الظاهر في الحيض والمرض وقد حكي فيه في الانتصار ( 4 ) والخلاف ( 5 ) . ورأى ابن إدريس ( 6 ) اختلال التتابع بالسفر وإن اضطرّ إليه ، وهو ظاهر الجامع ( 7 ) . والمفيد ( 8 ) وابن حمزة ( 9 ) يجيزان هذا الصوم في السفر ( والسفر الاختياري قاطع للتتابع ) إلاّ على القول بالصوم فيه ( وفي نسيان النيّة ) حتّى زالت الشمس ( إشكال ) من فوات التتابع مع تفريطه بترك التحفّظ ، ومن تحقّق العذر مع رفع الخطأ والنسيان ولزوم الحرج ، وهو أقرب . ( ولا ينقطع بإفطار الحامل والمرضع إذا خافتا على أنفسهما ) بلا خلاف ، كما في المبسوط ( 10 ) ( أو على الولد على رأي ) وفاقاً للخلاف ( 11 ) والشرائع ( 12 ) للعذر وشمول العلّة المنصوصة ، وخلافاً للمبسوط ( 13 ) بناءً على أنّه
--> ( 1 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 282 س 5 . ( 2 ) منتهى المطلب : ج 2 ص 621 س 12 . ( 3 ) وسائل الشيعة : ج 7 ص 274 ب 3 من أبواب بقية الصوم الواجب ح 10 . ( 4 ) الانتصار : ص 167 . ( 5 ) الخلاف : ج 4 ص 554 المسألة 48 . ( 6 ) السرائر : ج 1 ص 410 . ( 7 ) الجامع للشرائع : ص 486 . ( 8 ) المقنعة : ص 361 . ( 9 ) الوسيلة : ص 148 . ( 10 ) المبسوط : ج 5 ص 172 . ( 11 ) الخلاف : ج 4 ص 555 المسألة 50 . ( 12 ) شرائع الإسلام : ج 3 ص 75 . ( 13 ) المبسوط : ج 5 ص 172 .