الفاضل الهندي
155
كشف اللثام ( ط . ج )
الأداء حتّى لو أيسر في البين استقرّ العتق عليه ( 1 ) ( ولو أعتق العبد ثمّ أيسر قبل الصوم فالأقرب ) ما في المبسوط من ( وجوب العتق ( 2 ) ) لأنّه حال الأداء موسر . ويحتمل العدم ، لأنّ الرقبة منعت من سببيّة الحنث مثلا لغير الصوم بخلاف الحرّ لتحقّق السببيّة بالنسبة إليه ، والعجز إنّما يمنع من الحكم ، فإذا انتفى عمل السبب عمله . ومن اعتبر من العامّة حال الوجوب جعل عليه الصوم ، ومن اعتبر أغلظ الحالين أو الأحوال اعتبر الأغلظ من حين العتق والأداء ( 3 ) أو إلى الأداء ( 4 ) ( ولو شرع العاجز في الصوم ) ولو بالتلبّس بلحظة من يوم ( ثمّ تمكّن لم يجب الانتقال ) في المشهور ، للأصل ، وقول أحدهما ( عليهما السلام ) في صحيح محمّد بن مسلم : وإن صام فأصاب مالا فليمض الّذي ابتدأ فيه ( 5 ) ( بل استحبّ ) لقول أحدهما ( عليهما السلام ) في خبر محمّد بن مسلم ، في رجل صام شهراً من كفّارة الظهار ، ثمّ وجد نسمة ، قال : يعتقها ، ولا يعتدّ بالصوم ( 6 ) فأوجبه ابن الجنيد ما لم يصم أكثر من شهر ، لهذا الخبر ( 7 ) ولأنّه قبل ذلك لم يخرج عن عهدة التكفير مع أنّه واجد للرقبة . ( وإذا تحقّق العجز عن العتق وجب في الظهار وقتل الخطأ على الحرّ صوم شهرين متتابعين ذكراً كان أو اُنثى ) بالنصوص والإجماع ( وعلى المملوك صوم شهر واحد ذكراً كان أو اُنثى ) وفاقاً للشيخ ( 8 ) وابني حمزة ( 9 ) وسعيد ( 10 ) وحكى عليه الإجماع في الخلاف ( 11 ) وينصّ عليه نحو قول الصادق ( عليه السلام )
--> ( 1 ) المجموع : ج 17 ص 368 . ( 2 ) المبسوط : ج 6 ص 218 . ( 3 ) المغني لابن قدامة : ج 11 ص 276 . ( 4 ) كذا في المخطوطات وفي المطبوع : والأولى الأداء . ( 5 ) وسائل الشيعة : ج 15 ص 553 ب 5 من أبواب الكفّارات ح 1 . ( 6 ) وسائل الشيعة : ج 15 ص 553 ب 5 من أبواب الكفّارات ح 2 . ( 7 ) نقله عنه في الدروس الشرعية : ج 2 ص 181 درس 155 . ( 8 ) المبسوط : ج 6 ص 217 . ( 9 ) الوسيلة : ص 353 . ( 10 ) الجامع للشرائع : ص 484 . ( 11 ) الخلاف : ج 6 ص 143 المسألة 38 .