الفاضل الهندي

153

كشف اللثام ( ط . ج )

كان مألوفاً ( ولو كان له دار سكنى أو ثياب جسد ) يليق به ( لم يلزم بيعها . ولو فضل من ) دارا لسكنى أو ( الثياب ما يستغنى عنه ويمكن شراء عبد بثمنه وجب بيعه . ولو كانت دار السكنى أو ثياب الجسد الّتي يعتاد مثله لبس ما دونها غالية الثمن وأمكن ) بيعها و ( تحصيل العوض والرقبة بالثمن وجب البيع ) كما هو نصّ المبسوط ( 1 ) في الدار لما مرّ في الخادم ، ويحتمل العدم كما في التحرير ( 2 ) والشرائع ( 3 ) والإرشاد ( 4 ) والتلخيص ( 5 ) في الدار لما مرّ . وفي الثياب أقوى ، لكثرة النصوص باستثنائها ، وقوّة الاضطرار إليها وإنّما خصّ اعتياد الأدون بالثياب لعدم اعتباره في الدار وإنّما العبرة فيها بالضيق والسعة . ( ولو كان له ضيعة يستنميها أو مال تجارة يتضرّر بصرف ثمنها في العتق لم يجب ) وإن ملك قوت يومه أو سنته ، لاشتراط القدرة بملكه لما يزيد عمّا يستمرّ له دائماً فعلا أو قوّةً ، كما هو نصّ المبسوط في كتاب كفّارة القتل ( 6 ) وفي التحرير ( 7 ) أوجب البيع وإن التحق بالمساكين ، وفي الجامع ( 8 ) والشرائع ( 9 ) إنّما جعل له قوت يوم وليلة له ولعياله . ( ولو وجد الرقبة بأكثر من ثمن المثل ولا ضرر فالأقرب وجوب الشراء ) للقدرة ( مع احتمال عدمه لحرمة المال ) فالزيادة ضرر . ( ولو وجد الثمن وافتقر الشراء إلى الانتظار لم يجز الانتقال إلى الصوم ) لعدم تحقّق العجز ( إلاّ مع الضرر ) بالانتظار ( كالظهار ) واستشكل

--> ( 1 ) المبسوط : ج 5 ص 171 . ( 2 ) تحرير الأحكام : ج 2 ص 13 س 14 . ( 3 ) شرائع الإسلام : ج 3 ص 75 . ( 4 ) إرشاد الأذهان : ج 2 ص 99 . ( 5 ) تلخيص المرام ( سلسلة الينابيع الفقهية ) : ج 32 ص 156 . ( 6 ) المبسوط : ج 7 ص 246 . ( 7 ) تحرير الأحكام : ج 2 ص 113 س 16 . ( 8 ) الجامع للشرائع : ص 484 . ( 9 ) شرائع الإسلام : ج 3 ص 75 .