الفاضل الهندي

151

كشف اللثام ( ط . ج )

( سابقة ) عليها ولا حينه ، لأنّه ما لم يكمل الصيغة لم يحصل الملك ( فلا تصادف النيّة ملكاً ) ولا حينه مستمرّاً إلى التمام وما بعده ، إمّا لحصول الملك والعتق معاً بتمام الصيغة كما قيل في الإعتاق عن الغير ، وإمّا لأنّه وإن تقدّم الملك آناً إلاّ أنّه غير مستقرّ وعلى التقديرين فيحصل العتق قهراً ، ولا عبرة به ولا بنيّة الإعتاق معه كمن ابتلى بما ينعتق معه من العمى ونحوه ، ولأنّ الكفّارة هي التحرير وهنا لا تحرير ، فإنّه يتحرّر بنفسه قهراً وإنّما فعل ما أعدّه للعتق وحقيقة الإعتاق والتحرير فعل السبب المؤثّر لا المعدّ ، وهو خيرة التحرير ( 1 ) والخلاف ( 2 ) والمبسوط ( 3 ) ويظهر منه الإجماع عليه . ومن أنّ التحرير إنّما هو الجعل حرّاً ، وهو يعمّ ما كان بالصيغة وغيره ، وهنا قد حرّره بالشراء ، ولمّا كان عقد البيع هنا كافياً في العتق جرى مجرى صيغة الإعتاق ، فكما يكفي النيّة عندها يكفي عنده وإن ضويق في الاكتفاء بها فلينو مستمرّاً إلى ما بعده لتصادف الملك ، وأيضاً إذا نوى العتق عند الشراء مستمرّاً إلى ما بعده وقع العتق عن الكفّارة مصادفاً للملك ، ولم يقع العتق عن القرابة ، لاشتراطه بأن لا يوجد له سبب آخر . وهو قويّ ، لكن دليله الأخير ضعيف جدّاً ، إذ لو لم يكن العتق للقرابة لافتقر إلى صيغة ، والتزامه بعيد جدّاً ، على أنّ نيّة العتق ليست سبباً فيه ، والأسباب الشرعيّة لا تتمانع . ( السادس : لو أعتق أحد عبديه عن كفّارته صحّ ) على ما سبق ( وعيّن من شاء ) منهما . ( السابع : لو اشترى بشرط العتق ) فأعتق ( لم يجزئ عتقه عن الكفّارة ) وفاقاً للمبسوط ( 4 ) لأنّه إمّا أن يجبر على الإعتاق فهو عتق واجب بغير الكفّارة فلا يجزئ عنها أو لا ويتخيّر البائع في الفسخ فهو إعتاق لغير تامّ الملكيّة .

--> ( 1 ) تحرير الأحكام : ج 2 ص 111 س 14 . ( 2 ) الخلاف : ج 4 ص 547 المسألة 35 . ( 3 ) المبسوط : ج 5 ص 162 . ( 4 ) المبسوط : ج 5 ص 162 .