الفاضل الهندي
149
كشف اللثام ( ط . ج )
( ولو كان سبب العتق محرّماً بأن نكّل بعبده ، بأن قلع عينيه أو قطع رجليه ) مثلا ( ونوى ) به ( التكفير انعتق ) قطعاً ( ولم يجزئ عن الكفّارة ) فإنّ المعصية لا يكون كفّارة لمعصيته . ( فروع ) سبعة : ( الأوّل : لو أعتق عبداً عن إحدى كفّارتيه صحّ على القول بعدم ) وجوب ( التعيين ) فإن لم نوجبه مطلقاً واختلفتا ترتيباً وتخييراً تعيّن العتق ثانياً كما سيأتي ( ولو كان عليه ثلاث كفّارات متساوية ) في الخصال ( فأعتق ونوى التكفير مطلقاً ثمّ عجز فصام شهرين بنيّة التكفير المطلق ثمّ عجز فتصدّق على ستّين ) مسكيناً ( كذلك أجزأ ) ما فعله ( عن الثلاث ) تساوت ترتيباً أو تخييراً أو اختلفت ، وكذا إن لم يعجز وتساوت تخييراً وإن تساوت جمعاً ففعل الثلاث ثلاثاً مطلقاً أجزأه . ( الثاني : لو كان عليه كفّارة ظهار وإفطار رمضان ) وبالجملة كفّارتان مختلفتان تخييراً وترتيباً ( فأعتق ونوى التكفير ) المطلق ( فالأقرب عدم الإجزاء لعدم التعيين ) مع اختلاف الذنبين في النوع ( و ) خصوصاً هنا ( للاختلاف حكماً ) أي تخييراً وترتيباً ، وقد عرفت جهة اختصاصه بلزوم التعيين ( ولو سوّغناه ففي وقوعه عن الظهار ) حتّى يتخيّر بعده بينه وبين الآخرين ( إشكال ، أقربه الوقوع عمّا نواه وهو المطلق ) لأنّ العمل يتبع النيّة ، ويحتمل الانصراف إلى الظهار لرجحانه بالتعيين ( وحينئذ لو عجز ) عن العتق ثانياً ( فالأقرب وجوب الصوم عيناً ) وعدم جواز الإطعام ( ولو لم يعجز فالأقرب وجوب العتق ) لتوقّف البراءة عليه ، ويحتمل العدم إمّا لأنّه كما يتخيّر ابتداءً يتخيّر بعد الإيقاع في صرفه إلى ما شاء كما في التحرير ( 1 ) والمبسوط ( 2 ) فله
--> ( 1 ) تحرير الأحكام : ج 2 ص 114 س 5 . ( 2 ) المبسوط : ج 5 ص 167 .