الفاضل الهندي

137

كشف اللثام ( ط . ج )

على التبعيّة في الطهارة [ إن انفرد عن أبويه ، ولعلّه لأنّه الأصل ، وكلّ مولود يولد على الفطرة فأبواه يهوّدانه وينصّرانه ويمجّسانه ] ( 1 ) ( ويجزئ ولد الزنى المسلم على رأي ) وفاقاً للمشهور ، للإجماع كما في المبسوط ( 2 ) وللعموم مع الحكم بإسلام من أقرّ بالشهادتين ، وعدم دلالة أنّه لا يفلح على كفره . وخلافاً للسيّد ( 3 ) وأبي عليّ ، لأنّه خبيث وقد نهي عن إنفاق الخبيث ، وللإجماع على كفره كما ادّعاه ابن إدريس ( 4 ) وللإجماع على خصوص المسألة كما في الانتصار ( 5 ) ولقوله ( عليه السلام ) : لا خير في ولد الزنا لا في لحمه ولا في دمه ولا في جلده ولا في عظمه ولا في شعره ولا في بشره ولا في شيء منه ( 6 ) والتكفير به خير . ( وأمّا السلامة من العيوب : فإنّما تشترط السلامة من ) كلّ ( عيب يوجب عتقه ) قهراً ( وهو العمى والجذام والإقعاد والتنكيل من مولاه خاصّة . ويجزئ من عداه ) من أصحاب العيوب وفاقاً للمشهور ( كالأصمّ والمجنون والأعور والأعرج والأقطع والأخرس ) أمّا اشتراطه السلامة من العيوب الأولة فمتّفق عليه ، وأمّا عدم اشتراطها من غيرها فللأصل بلا معارض ، وقال الباقر ( عليه السلام ) في خبر غياث بن إبراهيم : لا يجزئ الأعمى في الرقبة ، ويجزئ ما كان منه مثل الأقطع والأشلّ والأعرج والأعور ، ولا يجوز المقعد ( 7 ) وقال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في خبر السكوني : العبد الأعمى والأجذم والمعتوه لا يجوز في الكفّارات ، لأنّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) أعتقهم ( 8 ) وفي خبر أبي البختري : لا يجوز في

--> ( 1 ) لم يرد في النسخ ، أثبتنا من المطبوع . ( 2 ) المبسوط : ج 5 ص 170 . ( 3 ) الانتصار : ص 166 . ( 4 ) السرائر : ج 3 ص 10 . ( 5 ) الانتصار : ص 166 . ( 6 ) وسائل الشيعة : ج 14 ص 238 ب 14 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ح 7 ، مع تقديم وتأخير . ( 7 ) وسائل الشيعة : ج 15 ص 578 ب 27 من أبواب الكفّارات ح 2 . ( 8 ) وسائل الشيعة : ج 15 ص 579 ب 27 من أبواب الكفّارات ح 3 .