الفاضل الهندي
135
كشف اللثام ( ط . ج )
عتق المولود في الكفّارة ؟ فقال : كلّ العتق يجوز فيه المولود إلاّ في كفّارة القتل ، فإنّ الله تعالى يقول : فتحرير رقبة مؤمنة ، يعني بذلك : مقرّة قد بلغت الحنث ( 1 ) ونحوه في خبر الحسين بن سعيد عن رجاله عنه ( عليه السلام ) عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ( 2 ) وفي صحيح الحلبي عنه ، قال : لا يجوز في القتل إلاّ رجل ، ويجوز في الظهار وكفّارة اليمين صبيّ ( 3 ) وفي خبر مسمع عنه ( عليه السلام ) ، قال : لا يجزئ في كفّارة القتل إلاّ رقبة قد صلّت وصامت ، ويجزئ في الظهار ما صلّت ولم تصم ( 4 ) ( ولا يجزئ الحمل وإن كان بحكم المسلم ) انفصل حيّاً أم لا انفصل لما دون ستّة أشهر من الإعتاق أم الأكثر ، لأنّه لا يلحقه في الشرع حكم الأحياء ، ولذا لا يجب فطرته . وللعامّة ( 5 ) وجه بالإجزاء إن انفصل لما دون ستّة أشهر . ( ويكفي في الإسلام الشهادتان ، ولا يشترط التبرّء من غير الإسلام ولا الصلاة ) للأصل ، والاكتفاء بهما في عهده ( عليه السلام ) ومن بعده . وما ورد من تكفير تارك الصلاة ، فبمعنى مستحلّه . وللعامّة قول باشتراط التبرّء ( 6 ) وآخر باشتراطه إن كان ممّن يعتقد رسالته ( صلى الله عليه وآله وسلم ) في الجملة ، كقوم من اليهود يزعمون أنّه رسول العرب خاصّة ، وآخرين يزعمون أنّه سيبعث ( 7 ) وهو خيرة كتاب المرتدّ عن المبسوط ( 8 ) ومنهم من قال : إنّ من أتى من الشهادتين بما يخالف اعتقاده حكم بإسلامه ( 9 ) فالثنوي والمعطّل إذا شهد بالتوحيد حكم بإسلامه ، ثمّ يعرض عليه الرسالة فإن أنكرها حكم بارتداده ، واليهودي والنصراني إذا شهد
--> ( 1 ) الكافي : ج 7 ص 462 - 463 ح 15 . ( 2 ) وسائل الشيعة : ج 15 ص 556 - 557 ب 7 من أبواب الكفّارات ح 6 . ( 3 ) وسائل الشيعة : ج 15 ص 556 ب 7 من أبواب الكفّارات ح 4 . ( 4 ) الجعفريات : ص 120 . ( 5 ) المغني لابن قدامة : ج 11 ص 264 . ( 6 ) المغني لابن قدامة : ج 10 ص 100 ، الشرح الكبير : ج 10 ص 92 . ( 7 ) نفس المصدر . ( 8 ) المبسوط : ج 7 ص 288 . ( 9 ) الشرح الكبير : ج 10 ص 93 ، المغني لابن قدامة : ج 10 ص 101 .