الفاضل الهندي
129
كشف اللثام ( ط . ج )
إدريس ( 1 ) وسعيد ( 2 ) والخلاف ( 3 ) والمبسوط ( 4 ) للأصل ، والإجماع على ما في الخلاف ( 5 ) ( ويأثم وإن كان صادقاً ) لخبر يونس بن ظبيان ، قال : قال لي ، يا يونس لا تحلف بالبراءة منّا ، فإنّه من حلف بالبراءة منّا صادقاً أو كاذباً فقد برئ منّا ( 6 ) ( وقيل ) في النهاية : ( يجب كفّارة ظهار فإن عجز فكفّارة يمين ) ( 7 ) وأطلق ، وفي الإصباح ( 8 ) كفّارة ظهار ، وفي الإرشاد ( 9 ) كفّارة ظهار إن حنث ، فإن عجز فكفّارة يمين وفي المقنعة ( 10 ) والمراسم ( 11 ) والغنية ( 12 ) والنزهة ( 13 ) كفّارة ظهار ( إذا حنث ) ويمكن أن يكون من أطلق أراد القيد ، وادّعى ابن زهرة الإجماع ( 14 ) عليه ، وفي الوسيلة عليه كفّارة النذر إذا كذب ( 15 ) وفي المقنع : إن قال رجل : إن كلّم ذا قرابة له فعليه المشي إلى بيت الله ، وكلّ ما يملكه في سبيل الله ، وهو بريء من دين محمّد ( صلى الله عليه وآله وسلم ) فإنّه يصوم ثلاثة أيّام ، ويتصدّق على عشرة مساكين ( 16 ) وهو عين ما مرّ من خبر عمرو بن حريث عن الصادق ( عليه السلام ) ( 17 ) وفي المقنعة : وقول القائل : أنا بريء من الإسلام أو أنا مشرك إن فعلت كذا ، باطل لا يلزمه إذا فعل كفّارة ، وقسمه بذلك خطأ منه ، ويجب أن يندم عليه ويستغفر الله تعالى ( 18 ) ( وروي ) في الصحيح عن العسكري ( عليه السلام ) ( إطعام عشرة مساكين ويستغفر الله تعالى ) إذا
--> ( 1 ) السرائر : ج 3 ص 39 - 40 . ( 2 ) الجامع للشرائع : ص 414 . ( 3 ) الخلاف : ج 6 ص 112 المسألة 4 . ( 4 ) المبسوط : ج 6 ص 194 . ( 5 ) الخلاف : ج 6 ص 112 المسألة 4 . ( 6 ) وسائل الشيعة : ج 16 ص 126 ب 7 من أبواب الأيمان ح 2 . ( 7 ) النهاية : ج 3 ص 65 - 66 . ( 8 ) إصباح الشيعة : ص 487 . ( 9 ) إرشاد الأذهان : ج 2 ص 97 . ( 10 ) المقنعة : ص 558 - 559 . ( 11 ) المراسم : ص 185 . ( 12 ) الغنية : ص 393 . ( 13 ) نزهة الناظر : ص 112 - 113 . ( 14 ) الغنية : ص 393 . ( 15 ) الوسيلة : ص 353 . ( 16 ) المقنع : ص 136 - 137 . ( 17 ) تقدّم في ص 127 . ( 18 ) المقنعة : ص 559 .