الفاضل الهندي

125

كشف اللثام ( ط . ج )

وعلم الهدى في الانتصار ( 1 ) والتقي ( 2 ) وابني حمزة ( 3 ) والبرّاج ( 4 ) للإجماع كما في الانتصار ولخبر عبد الملك بن عمرو عن الصادق ( عليه السلام ) ، قال : من جعل لله أن لا يركب محرّماً سمّاه فركبه ؟ قال : لا أعلمه ، إلاّ قال : فليعتق رقبة ، أو ليصم شهرين متتابعين ، أو ليطعم ستّين مسكيناً ( 5 ) وخبر عليّ بن جعفر سأل أخاه ( عليه السلام ) ، عن رجل عاهد الله في غير معصية ، ما عليه إن لم يف بعهده ؟ قال : يعتق رقبة ، أو يتصدّق بصدقة ، أو يصوم شهرين متتابعين ( 6 ) وقول أحدهما ( عليهما السلام ) في خبر أبي بصير : من جعل عليه عهد الله وميثاقه في أمر لله فيه طاعة فحنث فعليه عتق رقبة ، أو صيام شهرين متتابعين ، أو إطعام ستّين مسكيناً ( 7 ) ( ويجب في كلّ منهما عتق رقبة أو إطعام ستّين مسكيناً أو صيام شهرين متتابعين ) والمفيد نصّ في النذر على التخيير في هذه الخصال ، ثمّ ذكر أنّ العهد مثله في الكفّارة ، ونصّ فيه أيضاً على هذه الخصال بلفظة أو ، ثمّ قال في الكفّارات : ومن نكث عهد الله تعالى كان عليه من الكفّارة ما قدّمناه ، وهي كفّارة قتل الخطأ ( 8 ) ونصّ في الديات على الترتيب فيها ( 9 ) فكأنّه أراد المشابهة في نفس الخصال وإن تخالفتا تخييراً وترتيباً ، ويؤيّده أنّه مع نصّه على الترتيب في كفّارة قتل الخطأ ذكر في الكفّارات أنّ فيه كفّارة من أفطر يوماً من شهر رمضان ( 10 ) وذهب سلاّر ( 11 ) إلى أنّ كفّارة النذر والعهد كفّارة الظهار ، وهو يعطي الترتيب ، وهو المحكيّ عن الكراجكي ( 12 ) وفي

--> ( 1 ) الانتصار : ص 162 . ( 2 ) الكافي في الفقه : ص 176 . ( 3 ) الوسيلة : 353 . ( 4 ) المهذّب : ج 2 ص 421 . ( 5 ) وسائل الشيعة : ج 15 ص 576 ب 23 من أبواب الكفّارات ح 7 . ( 6 ) وسائل الشيعة : ج 15 ص 576 ب 24 من أبواب الكفّارات ح 1 . ( 7 ) وسائل الشيعة : ج 15 ص 576 ب 24 من أبواب الكفّارات ح 2 . ( 8 ) المقنعة : ص 569 . ( 9 ) المقنعة : ص 737 . ( 10 ) المقنعة : ص 571 . ( 11 ) المراسم : ص 186 و 187 . ( 12 ) حكاه عنه الشهيد في المسالك : ج 10 ص 22 .