الفاضل الهندي

10

كشف اللثام ( ط . ج )

قال ! وليس عليه شيء ( 1 ) . وخبر أبي بصير سأل الصادق ( عليه السلام ) عن الرجل يقول : هو يهودي أو هو نصراني إن لم يفعل كذا وكذا ، قال : ليس بشيء ( 2 ) . وأمّا أيمان البيعة فإنّما هي كناية إمّا عن أيمان باطلة أو حقّة ، وعلى كلّ فليست من لفظ اليمين في شيء ، والأصل البراءة . وأمّا يا هناه أو لا أب لشانئك فلأنّهما ليسا من ألفاظ القسم في شيء ، وإنّما كانوا في الجاهلية يكنّون بهما عن القسم . وفي صحيح الحلبي عن الصادق ( عليه السلام ) : وأمّا قول الرجل لا بل شانئك فإنّه من قول الجاهلية ، ولو حلف الناس بهذا وشبهه ترك أن يحلف بالله ، وأمّا قول الرجل يا هناه ويا هناه فإنّما ذلك طلب الاسم ولا أرى به بأسا ، وأمّا لعمر الله وأيم الله فإنّما هو بالله ( 3 ) . وعن سماعة عنه ( عليه السلام ) : لا أرى للرجل أن يحلف إلاّ بالله ، وقال : قول الرجل حين يقول : لا بل شانئك فإنّما هو من قول الجاهلية ، ولو حلف الناس بهذا وشبهه ترك أن يحلف بالله ( 4 ) . وقولهم : لا بل " شانئك " مخفّف " لا أب لشانئك " وقد ظهر من الخبرين النهي عن قول " بل شانئك " ومن الأوّل أنّه لا بأس بقول " يا هناه " لكونه لطلب الاسم دون الحلف ، وهو لا يعطي انعقاد اليمين به . وكذا قال أبو عليّ : إنّه لا بأس بقولهم " يا هناه ويا هناه " لأنّه لطلب الاسم ( 5 ) . وفي حديث أبي جعفر وأبي عبد الله ( عليهما السلام ) : أنّه لا بأس به ( 6 ) وهو لا يفيد ذهابه إلى انعقاد اليمين بذلك .

--> ( 1 ) وسائل الشيعة : ج 16 ص 168 ب 34 من أبواب الأيمان ح 1 . ( 2 ) وسائل الشيعة : ج 16 ص 169 ب 34 من أبواب الأيمان ح 3 . ( 3 ) تهذيب الأحكام : ج 8 ص 278 ح 1010 ، وسائل الشيعة : ج 16 ص 160 ب 30 من أبواب الأيمان ح 4 وفيه : " لأب لشانئك " بدل " لا بل شانئك " . ( 4 ) وسائل الشيعة : ج 16 ص 160 ب 30 من أبواب الأيمان ح 5 . ( 5 ) حكاه عنه في مختلف الشيعة : ج 8 ص 169 . ( 6 ) وسائل الشيعة : ج 16 ص 160 ب 30 من أبواب الأيمان ح 4 وذيله .