الفاضل الهندي

98

كشف اللثام ( ط . ج )

هو الانتقال من الطهر إلى الحيض لا نفس الطهر ، وهو ممنوع . وقد يتمسّك بظاهر ما نطق من الأخبار : بأنّها تبين إذا رأت الدم الثالث ( 1 ) . وضعفه ظاهر . وللخلاف فوائد : ( فلا يصحّ ) على المختار ( فيه ) أي اللحظة ( الرجعة ) إن اتّفقت فيه ، وممّا يعضده قول الباقر ( عليه السلام ) لإسماعيل الجعفي : هو أملك برجعتها ما لم تقع في الدم من الحيضة الثالثة ( 2 ) . ( و ) من فوائده أنّه ( لو اتّفق عقد ) الزوج ( الثاني فيه صحّ ) على المختار . ومنها : إذا اتّفق موت زوجها في تلك اللحظة ، فإنّها لا ترث على المختار ، ولا ينافيه خبر زرارة عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : المطلّقة ترث وتورث حتّى ترى الدم الثالث ، فإذا رأته فقد انقطع ( 3 ) . ( ولو اختلفت عادتها ) في الوقت أو تعجّل بها الدم ( صبرت في الثالث إلى انقضاء أقلّ الحيض ) وإن قلنا بتحيّضها بالرؤية ، استصحاباً للعدّة إلى حصول اليقين بالانقضاء . ( و ) أطبقت الأصحاب ودلّت الأخبار ( 4 ) والاعتبار على أنّ ( المرجع في الحيض والطهر إليها ، فلو قالت : كان قد بقي بعد الطلاق زمان يسير من الطهر ، فأنكر ، قدّم قولها وإن تضمّن الخروجَ من العدّة المخالفَ للأصل ) وإنّما يقدّم قولها مع احتمال الصحّة . ( و ) لذا ( لو ادّعت الانقضاء قبل مضيّ أقلّ زمان تنقضي به العدّة لم تقبل دعواها ، فإن ) ادّعت ذلك و ( صبرت حتّى مضى زمان الأقلّ ثمّ قال : غلطت ) أوّلا فيما كنت ادّعيته ( والآن انقضت عدّتي ، قُبل قولها )

--> ( 1 ) وسائل الشيعة : ج 15 ص 426 ب 15 من أبواب العدد . ( 2 ) وسائل الشيعة : ج 15 ص 427 ب 15 من أبواب العدد ح 2 . ( 3 ) وسائل الشيعة : ج 17 ص 530 ب 13 من أبواب ميراث الأزواج ح 3 . ( 4 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 596 ب 47 من أبواب الحيض .