الفاضل الهندي

85

كشف اللثام ( ط . ج )

ومن عموم الزوج والنكاح في الآية والأخبار ، والتعليق في الأخبار بذوق العسيلة ( 1 ) والمراهق أهل له ، وهو خيرة المبسوط ( 2 ) والخلاف ( 3 ) وأبي علي ( 4 ) . ( الثاني : الوطء ) بإجماع من عدا سعيد بن المسيّب كما في الخلاف ( 5 ) والمبسوط ( 6 ) ( قبلا ) بلا خلاف ، وهو المفهوم من ذوق العسيلة ( حتّى تغيب الحشفة ) أو قدرها من مقطوعها ، فإنّه لا نكاح بمعنى الوطء في عرف الشرع بدونه ، ولانتفاء ذوق العسيلة بدونه غالباً ، ولأنّه لم يعهد في الشرع اعتبار ما دونه ، فوقوعه بمنزلة العدم مع بقاء أصل الحرمة . ( ولا يشترط الإنزال بل لو أكسل حلّت ) للعموم ، وما قيل : من كون العسيلة هي الإنزال ( 7 ) إن سلّم ، فلا شبهة أنّه لا يراد بذوقها إلاّ الالتذاذ بالوطء ، ولا يتوقّف على الإنزال وإن كان معه أشدّ . ( الثالث : استناد الوطء إلى العقد الدائم ) للاشتراط في الآية بنكاح زوج غيره ، والتعقيب بقوله تعالى : " فإن طلّقها " . ( فلو وطئ بالملك أو المتعة أو الإباحة لم تحلّ على الزوج ) كما هو في نحو خبر العلاء بن فضيل سأل أحدهما ( عليه السلام ) عن رجل زوّج عبده أمته ثمّ طلّقها تطليقتين أيراجعها إن أراد مولاها ؟ قال : لا ، قال : أفرأيت إن وطئها مولاها أيحلّ للعبد أن يراجعها ؟ قال : لا حتّى تتزوّج زوجاً غيره ويدخل بها ( 8 ) . وخبر الصيقل قال للصادق ( عليه السلام ) : رجل طلّق امرأته طلاقاً لا تحلّ له حتّى تنكح زوجاً غيره فتزوّجها رجل متعة أتحلّ للأوّل ؟ قال : لا ، لأنّ الله تعالى يقول :

--> ( 1 ) وسائل الشيعة : ج 15 ص 366 - 367 ب 7 من أبواب أقسام الطلاق وأحكامه . ( 2 ) المبسوط : ج 5 ص 109 - 110 . ( 3 ) الخلاف : ج 4 ص 504 مسألة 8 . ( 4 ) حكاه عنه في مختلف الشيعة : ج 7 ص 387 . ( 5 ) الخلاف : ج 4 ص 502 مسألة 6 . ( 6 ) لم يرد في ن ، ق . المبسوط : ج 5 ص 109 . ( 7 ) نهاية المرام : ج 2 ص 66 . ( 8 ) وسائل الشيعة : ج 15 ص 397 ب 27 من أبواب أقسام الطلاق وأحكامه ح 2 .