الفاضل الهندي

82

كشف اللثام ( ط . ج )

( ممّن يحلّ على الزوج الرجوع إليها بعد التحليل ) أي ما يعتبر في التحليل . ( فلو تزوّجت مَن طُلّقت تسعاً للعدّة ) بالمعنى الّذي عرفته ( لم تحلّ ) للأوّل كما عرفت . ( وإذا طلّقت مرّة أو مرّتين ثمّ تزوّجت ففي الهدم ) للثلاث ( روايتان ) بحسبهما قولان ( أقربهما ذلك ) وفاقاً للأكثر . ( فلو تزوّجت بعد طلقة ) أو طلقتين ( ثمّ رجعت إلى الأوّل بقيت على ثلاث مستأنفات وبطل حكم السابقة ) . والرواية خبر رفاعة قال للصادق ( عليه السلام ) : رجل طلّق امرأته تطليقة واحدة فتبين منه ، ثمّ يتزوّجها آخر فيطلّقها على السنّة فتبين منه ، ثمّ يتزوّجها الأوّل على كم هي عنده ؟ قال : على غير شيء . ثمّ قال : يا رفاعة كيف إذا طلّقها ثلاثاً ثمّ تزوّجها ثانية استقبل الطلاق ؟ وإذا طلّقها واحدة كانت على اثنتين ( 1 ) . وخبر عبد الله بن عقيل بن أبي طالب قال : اختلف رجلان في قضيّة علي ( عليه السلام ) وعمر في امرأة طلّقها زوجها تطليقة أو اثنتين فتزوّجها آخر فطلّقها أو مات عنها ، فلمّا انقضى عدّتها تزوّجها الأوّل ، فقال عمر : هي على ما بقي من الطلاق ، فقال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : سبحان الله أيهدم ثلاثة ولا يهدم واحدة ( 2 ) ؟ ! ويؤيّدهما الاعتبار كما نبهّنا عليه . والرواية الاُخرى أخبار : منها : صحيح الحلبيّ سأل الصادق ( عليه السلام ) عن رجل طلّق امرأته تطليقة واحدة ثمّ تركها حتّى مضت عدّتها فتزوّجت زوجاً غيره ثمّ مات الرجل أو طلّقها فراجعها زوجها الأوّل ، قال : هي عنده على تطليقتين باقيتين ( 3 ) . ومنها : صحيح منصور عنه ( عليه السلام ) قال : هي عنده على ما بقي من الطلاق ( 4 ) .

--> ( 1 ) وسائل الشيعة : ج 15 ص 363 ب 6 من أبواب أقسام الطلاق وأحكامه ح 4 . ( 2 ) وسائل الشيعة : ج 15 ص 363 ب 6 من أبواب أقسام الطلاق وأحكامه ح 3 . ( 3 ) وسائل الشيعة : ج 15 ص 364 ب 6 من أبواب أقسام الطلاق وأحكامه ح 6 . ( 4 ) وسائل الشيعة : ج 15 ص 365 ب 6 من أبواب أقسام الطلاق وأحكامه ح 9 .