الفاضل الهندي
67
كشف اللثام ( ط . ج )
فصحيح الفضل - سأل الصادق ( عليه السلام ) عن رجل طلّق امرأته وهو مريض ، فقال : ترثه في مرضه ما بينه وبين سنة إن مات في مرضه ذلك ، وتعتدّ من يوم طلّقها عدّة المطلّقة ثمّ تزوّجت إذا انقضت عدّتها ، وترثه ما بينها وبين سنة إن مات في مرضه ذلك ، فإن مات بعد ما تمضي سنة فليس لها ميراث ( 1 ) - محمول على التكرار . وإن ماتت المرأة لم يرثها وإن لم تنقض العدّة بلا خلاف كما في الخلاف ( 2 ) والمبسوط ( 3 ) لانتفاء الزوجيّة ، وإنّما ثبت لها الإرث على خلاف الأصل بالنصّ ، ولما تقدّم من صحيح الحلبيّ ( 4 ) . وفي النهاية ( 5 ) والوسيلة ( 6 ) القطع بتوارثهما في العدّة وإن كانت بائنة . والمحقّق في النكت ( 7 ) نفى الريب عن اختلاله ، وأنّه لابدّ من التنزيل على الرجعيّة مع إباء العبارة عنه كلّ الإباء . ومع ذلك ففي الميراث من النهاية : أنّهما يتوارثان في العدّة الرجعيّة ، ولا توارث بينهما على حال إن كان الطلاق بائناً ( 8 ) . وكذا في المهذّب ( 9 ) وظاهره نفي الإرث عنها أيضاً . وفي الاستبصار : أنّها إنّما ترثه بعد العدّة إذا طلّقها للإضرار بها ( 10 ) لخبر زرعة عن سماعة سأله عن رجل طلّق امرأته وهو مريض ، قال : ترثه ما دامت في عدّتها ،
--> ( 1 ) وسائل الشيعة : ج 15 ص 387 ب 22 من أبواب أقسام الطلاق ح 11 . ( 2 ) الخلاف : ج 4 ص 484 مسألة 54 . ( 3 ) المبسوط : ج 5 ص 68 . ( 4 ) وسائل الشيعة : ج 15 ص 385 ب 22 من أبواب أقسام الطلاق ح 2 . ( 5 ) النهاية : ج 2 ص 424 . ( 6 ) الوسيلة : ص 324 . ( 7 ) نكت النهاية : ج 2 ص 424 . ( 8 ) النهاية : ج 3 ص 208 . ( 9 ) المهذّب : ج 2 ص 140 . ( 10 ) الاستبصار : ج 3 ص 306 ذيل حديث 1089 .