الفاضل الهندي
65
كشف اللثام ( ط . ج )
( المقصد الثالث في لواحقه ) ( وفيه فصول ) ثلاثة : ( الأوّل في طلاق المريض ) ( وهو ) واقع بلا خلاف كما في المبسوط ( 1 ) و ( مكروه ) في المشهور لنحو صحيح زرارة عن أحدهما ( عليهما السلام ) : ليس للمريض أن يطلّق وله أن يتزوّج ( 2 ) مع الأصل والعمومات . ونحو صحيح الحلبيّ عن الصادق ( عليه السلام ) أنّه سئل عن رجل يحضره الموت فيطلّق امرأته هل يجوز طلاقها ؟ قال : نعم ، وإن مات ورثته ، وإن ماتت لم يرثها ( 3 ) . وفي التهذيب : أنّه لا يجوز ( 4 ) . وفي الاستبصار : أنّه لا يجوز طلاق يقطع الموارثة بينهما ( 5 ) . ( ويتوارثان ) إذا مات أحدهما ( في العدّة الرجعيّة ) بلا خلاف كما في المبسوط ( 6 ) وغيره . ولبقاء علقة الزوجيّة ، وللأخبار ( 7 ) وما سيأتي من الأخبار
--> ( 1 و 6 ) المبسوط : ج 5 ص 68 . ( 2 ) وسائل الشيعة : ج 15 ص 383 ب 21 من أبواب أقسام الطلاق ح 1 . ( 3 ) وسائل الشيعة : ج 15 ص 385 ب 22 من أبواب أقسام الطلاق ح 2 . ( 4 ) تهذيب الأحكام : ج 8 ص 76 ذيل حديث 257 . ( 5 ) الاستبصار : ج 3 ص 304 ذيل حديث 1081 . ( 7 ) وسائل الشيعة : ج 15 ص 384 ب 22 من أبواب أقسام الطلاق .