الفاضل الهندي
55
كشف اللثام ( ط . ج )
( ولا تحرم هذه ) المطلّقة للسنّة ( مؤبّداً ) أبداً ، وهو ممّا قطع به الأصحاب ، ويؤيّده الأصل ، وعموم : " ما وراء ذلكم " ( 1 ) . ولا يعارضهما عموم ( 2 ) خبر زرارة وداود بن سرحان عن الصادق ( عليه السلام ) : إنّ الّذي يطلّق الطلاق الّذي لا تحلّ له حتّى تنكح زوجاً غيره ثلاث مرّات لا تحلّ له أبداً ( 3 ) . وصحيح جميل عنه ( عليه السلام ) : إذا طلّق الرجل المرأة فتزوّجت ثمّ طلّقها فتزوّجها الأوّل ثمّ طلّقها فتزوّجت رجلا ثمّ طلّقها ، فإذا طلّقها على هذا ثلاثاً لم تحلّ له أبداً ( 4 ) . ( وقد يراد بطلاق السنّة ما يقابل البدعيّ وهو الشرعيّ فيكون أعمّ ) من معناه المتقدّم ، وبه ورد نحو حسن البزنطي سأل الرضا ( عليه السلام ) كيف طلاق السنّة ؟ قال : يطلّقها إذا طهرت من حيضها قبل أن يغشاها بشهادة عدلين كما أمر الله عزّ وجلّ في كتابه ، فإن خالف ذلك ردّ إلى كتاب الله ( 5 ) . ( ولو راجع في العدّة وطلّق ) ثانياً ( قبل المواقعة صحّ ) الطلاق ، لاستجماعه الشروط ونصّت به الأخبار ، كصحيح محمّد بن مسلم وعبد الحميد بن عوّاض سألا الصادق ( عليه السلام ) عن رجل طلّق امرأته وأشهد على الرجعة ولم يجامع ثمّ طلّق في طهر آخر على السنّة أتثبت التطليقة الثانية بغير جماع ؟ قال : نعم إذا هو أشهد على الرجعة ولم يجامع كانت التطليقة ثابتة ( 6 ) . وصحيح البزنطي سأل الرضا ( عليه السلام ) عن رجل طلّق امرأته بشاهدين ثمّ راجعها ولم يجامعها بعد الرجعة حتّى تطهّرت ( 7 ) من حيضها ثمّ طلّقها على طهر بشاهدين أيَقَع عليها التطليقة الثانية وقد راجعها ولم يجامعها ؟ قال : نعم ( 8 ) .
--> ( 1 ) النساء : 24 . ( 2 ) في ط بدل " ولا يعارضهما عموم " : والحصر فيما مرَّ من خبر أبي بصير فيقيّد إطلاق . ( 3 ) وسائل الشيعة : ج 15 ص 358 - 359 ب 4 من أبواب أقسام الطلاق وأحكامه ح 4 . ( 4 ) وسائل الشيعة : ج 14 ص 408 ب 11 من أبواب ما يحرم باستيفاء العدد ح 2 . ( 5 ) تهذيب الأحكام : ج 8 ص 49 ح 152 . ( 6 ) وسائل الشيعة : ج 15 ص 378 ب 19 من أبواب أقسام الطلاق وأحكامه ح 1 . ( 7 ) في وسائل الشيعة : طهرت . ( 8 ) وسائل الشيعة : ج 15 ص 378 ب 19 من أبواب أقسام الطلاق وأحكامه ح 2 .