الفاضل الهندي
531
كشف اللثام ( ط . ج )
فتباع فيما سوى ذلك من أبواب الدين ووجوهه ؟ قال : لا ( 1 ) . ( والأقرب عدم اشتراط موت المولى ) في جواز البيع كما هو ظاهر الأكثر وصريح جماعة ؛ لإطلاق خبر عمر بن يزيد سأل الكاظم ( عليه السلام ) عن اُمّ ولد تباع في الدين ؟ قال : نعم في ثمن رقبتها ( 2 ) . ولدفع الضرر عن البائع . ويحتمل الاشتراط ؛ لاختصاص غيره من الأخبار بما إذا مات المولى ، ومنها صحيح عمر بن يزيد هذا الّذي سمعته الآن ، فإنّه الظاهر من قوله ( عليه السلام ) : ولم يدع من المال ( وكذا يجوز بيعها لو كانت رهناً ) لما عرفت من تقدّم حقّ المرتهن على الاستيلاد ، وقد مرّ الخلاف فيه . ( وهل يجوز رهنها ) في ثمنها أو مطلقاً ؟ ( فيه نظر ) تقدّم في الرهن . ( ولا فرق ) في أحكامها ( بين المسلمة والكافرة ، وكذا ) لا فرق بين ( المولى ) المسلم والكافر إلاّ إذا كان كافراً وهي مسلمة فإنّها تباع عليه على قول وتستسعى في قيمتها على آخر كما عرفت . ( ولو ارتدّت لم يبطل حكم الاستيلاد ) للأصل وقبول توبتها مطلقاً . ( وفي رواية محمّد بن قيس ) الصحيحة ( عن الباقر ( عليه السلام ) : أنّ وليدة نصرانيّة أسلمت عند رجل وولدت منه غلاماً ومات ) الرجل ( فأعتقت فتنصّرت وتزوّجت نصرانيّاً وولدت ) منه ( فقال : ) قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) بأنّ ( ولدها ) من زوجها رقيق ( لابنها من سيّدها وتحبس حتّى تضع ، فإذا ولدت فاقتلها ) ( 3 ) . ( وقيل ) في النهاية : ( يفعل بها ما يفعل في المرتدّة ) من الحبس أبداً إلى أن تتوب دون القتل إطراحاً للرواية وإن صحّت لمخالفتها للأُصول . وفي التهذيب : أنّه حكم مقصور على القضيّة الّتي قضى بها أمير المؤمنين ( عليه السلام )
--> ( 1 ) وسائل الشيعة : ج 16 ص 104 ب 2 أنّه يجوز بيع . . . ح 1 وفيه : " سوى ذلك من الدين ، قال : لا " . ( 2 ) وسائل الشيعة : ج 13 ص 51 ب 24 من أبواب بيع الحيوان ح 2 . ( 3 ) وسائل الشيعة : ج 16 ص 109 ب 8 حكم اُمّ الولد ح 1 .