الفاضل الهندي

525

كشف اللثام ( ط . ج )

( المقصد الرابع في الاستيلاد ) ( وفيه مطلبان ) : ( الأوّل في تحقّقه ) ( وهو يثبت بوطء ) المولى ( أمته وحبلها منه في ملكه ) سواء وضعته تامّاً أو ناقصاً أو لا كما سيأتي . ( فلو وطئ أمة غيره وولدت مملوكاً ) بأن زنى بها أو اشترط عليه الرقّ وصحّحناه ( ثمّ ملكها لم تصر اُمّ ولد ، سواء كان ) الوطء ( زناً أو بعقد صحيح شرط فيه ) رقّ ( الولد للمولى ، وسواء ملكها حاملا فولدت في ملكه أو ملكها بعد ولادتها ) لأنّها إنّما تشبّثت بالحرّية لحرّية الولد . خلافاً للخلاف والوسيلة وموضع من المبسوط وبعض العامّة فأثبتوا الاستيلاد إذا ملكها مطلقاً ، ولبعض العامّة فأثبتوه إذا ملكها وهي حامل . ( ولو أولدها حرّاً بأن يطأ أمة غيره لشبهة ثمّ ملكها قيل ) في المبسوط والخلاف : ( تصير اُمّ ولده ) لقضيّة الاشتقاق مع حرّية الولد وانعتاق نصيبه منها إذا مات المولى ، ولكن في خبر ابن مارد عن الصادق ( عليه السلام ) : في رجل يتزوّج الأمة ويولدها ثمّ يملكها ولم تلد عنده بعد ، قال : هي أمته إن شاء باعها ما لم يتجدّد بعد ذلك حمل ، وإن شاء أعتق . ويؤيّده عموم ما دلّ على التصرّف في ملك اليمين كيف شاء ، وإنّما علم خروج من حملت في ملكه .