الفاضل الهندي
504
كشف اللثام ( ط . ج )
( ولو أعتق بإذن المولى صحّ ) لما مرّ ( ولو بادر ) به قبل الإذن ( احتمل الوقف على الإجازة ) إن وقفنا العتق فضولياً على الإجازة . ( و ) احتمل ( البطلان ) أمّا على القول بأنّه لا يقف بل ينحصر في الصحيح أو الباطل منجّزاً فظاهر ، وأمّا على القول بالوقف فلاستلزامه الولاء ولا ولاء للمكاتب ، لعدم صلاحيّته للعصوبة والإرث ، ولا للمولى ؛ لأنّه ليس بمعتق ، وقد يمنع الاستلزام تارة وانتفاء الولاء عن المولى اُخرى كما يأتي . ( وفي الكتابة إشكال من حيث إنّها معاوضة ) فتصحّ كغيرها ( أو عتق ) إذ لا معاوضة بين المولى ونفسه ؛ لكون العوضين ملكه ، ولذا لا ينفذ من المريض إلاّ من الثلث فلا يصحّ إلاّ مع الغبطة . ( فإن سوّغناها فعجزا معاً استرقّهما المولى ، وإن عجز الثاني استرقّه الأوّل ، وإن عجز الأوّل واسترقّ عتق الثاني ) إذا أدّى ؛ لصحّة مكاتبته ، وعدم عروض ما يزيلها . ( ولو استرقّ الأوّل قبل أداء الثاني كان الأداء إلى السيّد ، وله ) أي للمكاتب ( أن ينفق ممّا في يده على نفسه وما يملكه ) من دابّة ورقيق وزوجة وغيرها ( بالمعروف ) . ( ولو باع محاباة بإذن سيّده صحّ ، وللمولى أخذه بالشفعة إذا كان شريكاً ، و ) بالعكس ( يصحّ إقرار المكاتب بالبيع والشراء والعين والدين ، لأنّه يملكه فيملك الإقرار به ، وليس له أن يتزوّج إلاّ بإذن مولاه ) لأنّه يلزمه المهر والنفقة ، ولأنّه مملوك ( فإن فعل وقف على الإجازة أو الأداء ) ولم يبطل كما نصّ عليه صحيح معاوية بن وهب ( 1 ) المتقدّم ( وليس له التسرّي من دون إذنه ، ولا ) أن ( يطأ مملوكته إلاّ بإذن مولاه ) لما فيه من التغرير بها ؛ لجواز أن تحبل فيهلك أو ينقص ثمنها . ومن العامّة من لم يجز الوطء وإن أذن المولى ، فإن وطئها ولم يحدّ ، لشبهة الملك ، ولا مهر عليه ، لأنّها مملوكته .
--> ( 1 ) وسائل الشيعة : ج 16 ص 89 - 90 ب 6 أنّ المكاتب لا يجوز له . . . ح 1 .