الفاضل الهندي

492

كشف اللثام ( ط . ج )

للأداء على الإرث يتّجه هنا تقديمه . ثمّ إن بقي شيء كان بين الوارثين على ما يأتي . ( ويرث هذا المطلق ) إذا أدّى شيئاً ( ويورث وتصحّ الوصيّة له ، كلّ ذلك بقدر ما فيه من الحرّية دون الرقّية ) كما في صحيح محمّد بن قيس عن الباقر ( عليه السلام ) قال : قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في مكاتب تحته حرّة فأوصت له عند موتها بوصيّة ، فقال : أهل المرأة لا يجوز وصيّتها له ، لأنّه مكاتب لم يعتق ولا يرث ، فقضى أنّه يرث بحساب ما أُعتق منه ، ويجوز له من الوصيّة بحساب ما أُعتق منه ، وقضى في مكاتب قضى ربع ما عليه فأوصى له بوصيّة فأجاز ربع الوصيّة ، وقضى في رجل حرّ أوصى لمكاتبه وقد قضت سدس ما كان عليها فأجاز بحساب ما أُعتق منها ، وقضى في وصيّة مكاتب قد قضى بعض ما كوتب عليه أن يجاز من وصيّته بحساب ما أُعتق منه ( 1 ) . ( ويحدّ حدّ الحرّ بقدر ما فيه من الحرّية وحدّ العبد بالباقي ) كما في خبر محمّد بن قيس عن الباقر ( عليه السلام ) قال : قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في مكاتبة زنت ، قال : ينظر ما أدّت من مكاتبتها فيكون فيها حدّ الحرّة ، وما لم تقض فيكون فيها حدّ الأمة ، وقال : في مكاتبة زنت وقد عتق منها ثلاثة أرباع وبقي ربع فجلدت ثلاثة أرباع الحدّ حساب الحرّة على مائة فذلك خمسة وسبعون جلدة ، وربعها حساب خمسين من الأمة اثنا عشر سوطاً ونصف فذلك سبعة وثمانون جلدة ونصف ( 2 ) . ( ويحدّ المولى لو زنى بها بقدر الحرّية دون الرقّية ) كما في نحو خبر الحسين بن خالد عن الصادق ( عليه السلام ) أنّه سأل عن رجل كاتب أمة له فقالت الأمة : ما أدّيت من مكاتبتي فأنا به حرة على حساب ذلك ، فقال لها : نعم فأدت بعض مكاتبتها وجامعها مولاها بعد ذلك ، قال : إن كان قد استكرهها على ذلك ضرب من

--> ( 1 ) وسائل الشيعة : ج 16 ص 101 ب 20 أنّ المكاتب المبعض يرث ويورث بقدر الحرّية . . . ح 2 . ( 2 ) وسائل الشيعة : ج 18 ص 404 ب 33 من أبواب حدّ الزنا ح 3 .