الفاضل الهندي
479
كشف اللثام ( ط . ج )
( ولو ارتدّ بعد الكتابة ) لم تبطل الكتابة و ( أدّى العبد ) المال ( إلى الحاكم لا إليه ) لما عرفت من الحجر ( ويعتق بالأداء ) من غير إيقاف ( فإن دفع إليه كان موقوفاً أو باطلا على التردّد ) من التردّد في تصرّف المرتد أنّه باطل أو موقوف . ( وفي اشتراط الحاكم في الحجر ) على المرتدّ إشكال ، من الأصل وتسبّب الردّة للحجر ، ومن أنّه مسألة اجتهاديّة تتوقّف على حكم الحاكم . ( وفي تعجيزه بالدفع إلى المرتدّ مع التلف إشكال ) من التردّد في بطلان قبضه ، وإيقافه على البطلان في أنّه مضمون عليه لأنّه المتلف ، أو على المكاتب حيث سلّطه على إتلافه . ( و ) على التقديرين ( لو أسلم حسب عليه ما أخذه في الردّة ) لأنّه ظهر بقاء أمواله على ملكه وقد قبض ماله فيجب عليه . ( ويجوز لوليّ الطفل والمجنون الكتابة ) لمملوكهما ( مع الغبطة على رأي ) وفاقاً للخلاف والشرائع ، لعموم ما جوّز له التصرّف في أموالهما . وصحيح معاوية بن وهب وحسنه قال للصادق ( عليه السلام ) : إنّي كاتبت جارية لأيتام لنا واشترطت عليها إن هي عجزت فهي ردّ في الرقّ وأنا في حلّ ممّا أخذت منك ، فقال له : لك شرطك ( 1 ) . وخلافاً للمبسوط والجامع ، لأنّه معاملة على ماله بماله فهو تبرّع لا غبطة فيه . ( ويصحّ كتابة المريض من الثلث ، لأنّه معاملة على ماله بماله ، فإن خرج من الثلث ) أو برئ من مرضه ( عتق أجمع عند الأداء وإن لم ) يبرأ ولم ( يكن ) له ( غيره صحّت في ثلثه وكان الباقي رقّاً على رأي ) من جعل المنجّزات من الثلث . ( الركن الرابع : العبد ) بل المملوك ( وله شرطان التكليف ) بالاتّفاق ( والإسلام ) .
--> ( 1 ) وسائل الشيعة : ج 15 ص 85 ب 4 أنّ المكاتب المطلق يعتق منه . . . ح 1 .