الفاضل الهندي

477

كشف اللثام ( ط . ج )

الطفل أو المجنون ) وإن كان دوريّاً في نوبته ( أو المكره أو السكران أو الغافل أو الساهي ) أو الهازل ، وبالجملة فاقد القصد ( أو المحجور عليه لسفه ) إلاّ بإذن الوليّ ( أو فلس ) إلاّ بإذن الغرماء ( لم يقع ، وكذا ) الطفل ( المميّز ) البالغ عشراً فما فوقه ( وإن أذن له الوليّ ) إلاّ على القول بوقوع العتق منه وكون المكاتبة عتقاً بصفة فيحتمل الوقوع لذلك . ويحتمل العدم أيضاً بناءً على أنّها غير المتبادر من العتق مع اشتمالها على شبه معاوضة . ( والأقرب ) وفاقاً للأكثر ( عدم اشتراط الإسلام ) أمّا إذا لم يشترط في العتق ففيها أولى ، وأمّا إذا اشترط فيه فقيل بعدم الاشتراط فيها لكونها معاوضة لا عتقاً . وقيل : بالاشتراط لكونها عتقاً . ( فلو كاتب الذمّي ) أو غيره من الكفّار ( عبده ) الكافر ( صحّ ، ولو كان العبد مسلماً ففي صحّة كتابته نظر ، أقربه المنع ) وفاقاً لأبي عليّ ، لأنّها تستلزم إقراره على ملكه زماناً ، ولا يجوز ( بل يقهر على بيعه من مسلم ) من فوره ، ووجه الخلاف أنّ الغرض وهو ارتفاع السلطان عنه حاصل بالمكاتبة ، وهو ممنوع . ( أمّا لو أسلم بعد الكتابة فالأقرب اللزوم ) كما في المبسوط ، لأنّه عقد لازم مانع من البيع مع حصول الغرض ، وهو ارتفاع السلطان . وقيل : لا يلزم لئلاّ يكون له عليه سبيل . وقال أبو عليّ : يباع مكاتباً ويؤدّي إلى المشتري ثمنه لا أزيد ، لأنّه ربا . ( لكن ) لا خلاف في أنّه ( لو عجز فعجّزه ) المولى ( واسترقّه بيع عليه ، ويحتمل عدم ) صحّة ( التعجيز ) لاستلزامه ملك الرقبة الممتنع . ( ولو اشترى ) الكافر ( مسلماً فكاتبه لم يصحّ الشراء ولا الكتابة ، ولو أسلم فكاتبه بعد إسلامه لم يصحّ ) على أحد الوجهين لما عرفت ، وهذه المسألة غير ما تقدّم ، فإنّه فيما إذا ملك مسلماً بنحو الإرث . ( ولو كاتب الحربيّ مثله صحّ ) لصحّة املاكهم عندنا ؛ لقوله تعالى :