الفاضل الهندي
454
كشف اللثام ( ط . ج )
( ولو ) دبّر عبداً و ( كان له ابنان ) فقط وله ( على أحدهما ضعف قيمته عتق من المدبّر ثلثاه ، لأنّ حصّة المديون من الدين كالمستوفي وسقط عنه من الدين نصفه ، لأنّه قدر حصّته من الميراث ، ويبقى ) منه ( للآخر النصف ، وكلّما استوفي منها ) أي من حصّته من الدين ( شيئاً عتق قدر ثلثه ) فإذا استوفي الكلّ انعتق الكلّ . ( ولو كان الضعف ديناً عليهما بالسويّة عتق ) الكلّ ولا شيء لأحدهما على الآخر ( ولو ) كان عليهما لكن ( تفاوتا فيه فبالنسبة إلى ) ما على ( كلّ منهما ) ويقف الباقي على الاستيفاء . ( ولو قتل ) المدبّر ( مولاه احتمل بطلان تدبيره مقابلة له بنقيض مقصوده كالوارث ) يمنع من الإرث إذا قتل لذلك ( ولأنّه أبلغ من الإباق ) وقد مرّ أنّه يبطله ، والأقوى العدم ؛ للأصل ، وتغليب الحرّية ، ومنع القياس والأولويّة ( أمّا اُمّ الولد فلا ) احتمال لعدم انعتاقها إذا قتلت المولى ( لأنّها ) إنّما ( تعتق من نصيب ولدها ) فشبهها بالوارث أبعد من شبه المدبّر ، فإنّه ينعتق من مال المولى . ( تنبيه ) : ( قيمة المدبّر تعتبر من الثلث حين الوفاة سليماً من التدبير ) فلا يعتق الكلّ إلاّ إذا لم يزد قيمته سليماً من التدبير على الثلث ، وإنّما تتفاوت القيمة بالتدبير وعدمه لو لم يبطل التدبير بالبيع ( فيحسب نقصان الجزء الّذي بطل التدبير فيه ) للزيادة على الثلث الحاصل ذلك النقصان ( بالتشقيص لو فرض ) حصوله ( عليه ) أي المدبّر ، فلا يعتق ولا ثلثه إلاّ إذا وفي الثلث به ( على إشكال ) من أنّه لمصلحته ، ومن بقاء عين ذلك الجزء ، وأنّ النقص الطارئ عليه كنقص القيمة السوقيّة وكالإتلاف . ( ولو لم يملك سواه وكانت قيمته سليماً ثلاثين ومدبّراً عشرة ولم يرجع قيمة الجزء ) ببطلان التدبير فيه ( احتمل بطلان التدبير ) رأساً