الفاضل الهندي

449

كشف اللثام ( ط . ج )

التدبير فلا إشكال في انتفاء الولاء ما لم يطرأ عليه عتق آخر . ( فإن أعتقه المشتري ) فعلى القول بالانصراف إلى الخدمة لا يصحّ ، وأمّا على الانتقال المتزلزل أو المستقرّ ( فالولاء له ، ولو دبّره ) المشتري ( فالولاء لمن انعتق بموته ) فإن قلنا بالانتقال المتزلزل فأيّهما سبق موته فالولاء له ، وإن قلنا بالمستقرّ بطل تدبير البائع فلا ولاء له ، وإن صرفنا البيع إلى الخدمة بطل تدبيره فلا ولاء له . ( ولو أنكر التدبير لم يكن رجوعاً وإن حلّفه العبد المدعي ) له أمّا إذا كان عتقاً بصفة فظاهر ، وأمّا إن كان وصيّة فكذلك كما في المبسوط وغيره ؛ لعدم دلالته عليه بشيء من الدلالات مع الاستصحاب وتغليب الحرّية . ( وكذا إنكار الوصيّة والوكالة والبيع الجائز ) ليس رجوعاً ، وقد مرّ منه الاستشكال في الوصيّة والوكالة مع العلم ( بخلاف إنكار الطلاق ) فإنّه رجوع كما عرفت ، للنصّ الصحيح والاتّفاق كما يظهر منهم ، ولتضمّنه التمسّك بالزوجيّة الّذي هو الرجعة . ( ولو ضمّه المريض مع العتق ) المنجّز ( قدّم العتق ) كسائر المنجّزات ( وإن ضمّه مع الوصيّة بالعتق احتمل تقديمه ) لكونه عتقاً ، وكون تلك وصيّة به ، أو ( لتوقّف العتق ) الموصى به ( على الإعتاق ) من الوارث ( بعد الموت وحصول العتق فيه ) أي التدبير ( بالموت ) من غير إعتاق فله السبق على الأوّل ( و ) احتمل ( تقديم السابق ) منهما لكونهما وصيّتين ، مع عموم ما دلّ على تقديم السابق من الوصايا . ( ولو قال له المولى : " إن أدّيت إلى ورثتي كذا فأنت حر " كان رجوعاً ) عن التدبير لاقتضائه العتق بالموت من غير توقّف على أمر آخر . ( وليس الرجوع في تدبير الحمل رجوعاً في تدبير الحامل و ) لا ( بالعكس ) لانفصال كلّ عن الآخر ، والأصل عدم الدلالة بشيء من الدلالات . ووافقنا عليه من ذهب من العامّة إلى تبعية الحمل في التدبير ، ولكن منهم من