الفاضل الهندي
444
كشف اللثام ( ط . ج )
وكان صرف البيع إلى بيع الخدمة كصرف بيع القطن - مثلا - إلى بيع الصوف ، بل أبعد أوّله ابن إدريس بالصلح ، وفي المختلف بالإجارة مدّة فمدّة حتّى يموت ، وهنا ( بمعنى ملكية المشتري ) للرقبة ملكاً ( متزلزلة ) للانعتاق بموت المولى مع حياته ، فيكون ( كمشروط العتق ) على المشتري وهو ( بخلاف تغاير جنس المبيع على إشكال ) في هذا التأويل ، من موافقته للأُصول ، ومن مخالفته لظواهر الأخبار ( 1 ) والأصحاب ، ولزوم بقاء التدبير مع زوال الملك ، والانتقال إلى المولى بعد الموت أو في آخر جزء من الحياة ، وبعد الموت لا يصلح للتملّك ، وقبله إذا شرط على المشتري النقل إلى البائع بطل فكيف ينتقل بدون الشرط مع أنّه شرط مجهول ؟ ! ولزوم تعليق البيع بمدّة الحياة . ( و ) على كلّ تقدير فعندهما ( يتحرّر بموت مولاه ، فحينئذ يثبت للمشتري الجاهل بالتدبير ) قطعاً ( أو بالحكم ) وهو الانصراف إلى بيع الخدمة ( على إشكال ) من الإشكال في عذر جاهل الحكم ( الخيار إن لم يتصرّف و ) يثبت له ( معه ) أي التصرّف ( الأرش ولو أعتق بموت المولى ) ولا بأس بالعمل بظاهر الأخبار ( 2 ) والفتاوى . ومن صحّة بيع الخدمة هنا واستثنائها ممّا لا يصحّ بيعه من المنافع ؛ للنصوص ، ومساعدة الاعتبار من حيث كون المنافع هي المقصودة بالأعيان . وأمّا تنزيل بيع العين على بيعها فلا دليل عليه ، ولا نعرف به قائلاً ، فإنّهم إنّما ذكروا أنّه إنّما يجوز بيع الخدمة . ( وهل له ) أي للمولى ( الرجوع ) في التدبير بعد البيع ونحوه من العقود اللازمة إن لم نقل بكونها رجوعاً ؟ ( إشكال ) من الاستصحاب ، وعموم ما دلّ على جواز الرجوع في التدبير . ومن أنّه لما انتقل إلى الغير انتقالاً لا تزلزل فيه إلاّ بالانعتاق عند موت المولى لم يجز له التصرّف فيه . ( فإن قلنا به ) أي بجواز رجوعه في التدبير ( فلو باعه أو أمهره ) مثلاً
--> ( 1 ) وسائل الشيعة : ج 16 ص 71 ب 1 جواز بيع المدبّر ، وص 74 ب 3 جواز إجارة المدبّر . ( 2 ) وسائل الشيعة : ج 16 ص 74 ب 3 جواز إجارة المدبّر .