الفاضل الهندي
430
كشف اللثام ( ط . ج )
لا يصحّ عندنا ، فإنّ ولد الرقيقين رقيق وإن كانا مغرورين . ( ولو اشترى ابن وبنت أباهما فانعتق فاشترى عبداً فأعتقه ثمّ مات الأب ثمّ العتيق ورثه الابن خاصّة ، لأنّه العصبة ، بل لو خلف العتيق ابن عمّ المعتق والبنت كان الميراث لابن العمّ ) لأنّه العصبة إلاّ على القول بعدم اختصاص الإرث بالعصبة ، وعلى القول بالولاء بعتق القرابة . * * *