الفاضل الهندي
420
كشف اللثام ( ط . ج )
( فلو خلّف العتيق وارثاً بعيداً ذا فرض أو غيره لم يكن للمنعم شيء ) للإجماع والنصوص ( 1 ) ومنها قوله تعالى : " وأُولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض " ( 2 ) ( ويأخذ الزوج والزوجة نصيبهما الأعلى ) وهو النصف والربع ( والباقي للمنعم ) أو من بحكمه ( مع فقد كلّ نسب ) كما أنّه مع وجود نسيب غير الولد يحوزان النصيب الأعلى والباقي للنسيب . ( ولو عدم ) النسيب و ( المنعم قيل ) في الفقيه والسرائر : ( يكون الولاء للأولاد ذكوراً كانوا أو إناثاً ) أو بالتفريق كان المنعم ذكراً أو أُنثى ، لأنّه لحمة كلحمة النسب ، ولقول الصادق ( عليه السلام ) في خبر عبد الرحمن بن الحجّاج : مات موالي لحمزة بن عبد المطّلب فدفع رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ميراثه إلى بنت حمزة ( 3 ) . ( وقيل ) في الخلاف والاستبصار : إنّ الأمر كذلك ( إن كان ) المنعم ( رجلا ) واستدلّ على استثناء المرأة بالإجماع . ( وقيل ) في المقنعة والغنية والإصباح : ( للأولاد الذكور خاصّة رجلا كان المنعم أو امرأة ) لما تقدّم من قول الباقر ( عليه السلام ) في صحيح محمّد بن قيس : قضى عليّ ( عليه السلام ) في رجل حرّر رجلا فاشترط ولاءه فتوفّي الّذي أعتق وليس له ولد إلاّ النساء ثمّ توفّي المولى وترك مالا وله عصبة فاحتق في ميراثه بنات مولاه والعصبة ، فقضى بميراثه للعصبة الّذين يعقلون عنه إذا أحدث حدثا يكون فيه عقل ( 4 ) . وقول الصادق ( عليه السلام ) في حسن بن بريد بن معاوية : كان ولاء المعتق لجميع ولد الميّت من الرجال ( 5 ) . ( وقيل ) في النهاية والإيجاز والوسيلة والشرائع والنافع والجامع
--> ( 1 ) وسائل الشيعة : ج 16 ص 44 - 45 ب 40 أنّ المعتق إذا مات . . . ( 2 ) الأحزاب : 6 . ( 3 ) وسائل الشيعة : ج 17 ص 540 ب 1 من أبواب ميراث ولاء العتق ح 10 . ( 4 ) وسائل الشيعة : ج 16 ص 44 ب 40 أنّ المعتق إذا مات . . . ح 1 . ( 5 ) المصدر السابق : ص 45 ح 2 .