الفاضل الهندي
416
كشف اللثام ( ط . ج )
( ولو ملك ولده من الزنا فالأقرب عدم استقرار الرقّ ) عليه ؛ لصدق الولد عليه لغة ، وانتفاء العلم بالنقل إلى من تولّد من غير الزنا مع تغليب الحرّية ، وورود بعض الأخبار ( 1 ) بثبوت الإرث بين مسلم فجر بنصرانية فأولدها أو نصراني فجر بمسلمة فأولدها وبين الولد . والأظهر الاستقرار ؛ للأصل ، وتبادر غيره من الولد إذا اطلق في الشرع . ( وعلى الرقّ فإن أعتقه تبرّعاً فله ولاؤه ) ( ولو أعتق عبده في كفّارة غيره ) ولو ( من غير إذنه ) حيّاً أو ميّتاً ، تعيّن عليه أم لا ( فلا ولاء ) لأحد منهما ؛ لصدق العتق في كفّارة والتبرّع إنّما حصل بالنسبة إلى المعتق عنه . وكلام الشيخ في الخلاف والمبسوط يعطي ثبوت الولاء عليه للمعتق ، إلاّ إذا أعتق عن مورثه . ( ولو أعتقه تبرّعاً عنه بإذنه فالولاء للآذن إن تبرّع ) بالعتق ( سواء كان ) عتقه عنه ( بعوض أو لا ) فإنّه المعتق تبرّعاً ، والمولى وكيله في الإيقاع . وللعامّة قول بأنّه إن كان بلا عوض فالعتق عن السيّد وله الولاء . ( ولو قال للسيّد أعتقه عنك والثمن عليّ ) فأعتقه ( فالولاء للسيد على إشكال ) من انتفاء التبرّع بالعتق ، ومن أنّ الجعل عليه لا يوجبه فيكون تبرعاً ( وعليه الثمن ) لأنّه جعالة على ما فعله . ( ولو أوصى بالعتق تبرّعاً فالولاء له ) لأنّه المعتق ، وفي الحسن عن بريد العجلي أنّه سأل الباقر ( عليه السلام ) عن رجل كان عليه عتق رقبة فمات من قبل أن يعتق فانطلق ابنه فابتاع رجلاً من كيسه فأعتقه عن أبيه وأنّ المعتق أصاب بعد ذلك مالاً ثمّ مات وتركه لمن يكون ميراثه ؟ فقال : إن كانت الرقبة الّتي كانت على أبيه في ظهار أو شكر أو واجبة عليه فإنّ المعتق سائبة لا سبيل لأحد عليه ، قال : وإن كانت الرقبة الّتي على أبيه تطوّعاً وقد كان أبوه أمره أن يعتق عنه نسمة فإنّ ولاء المعتق هو ميراث لجميع ولد الميّت من الرجال ، قال : ويكون الّذي اشتراه فأعتقه كواحد من الورثة إذا لم يكن للمعتق قرابة من المسلمين أحرار يرثونه ، قال : وإن كان ابنه
--> ( 1 ) وسائل الشيعة : ج 17 ، ص 566 ب 8 من أبواب ميراث ولد الملاعنة وما أشبهه .