الفاضل الهندي
403
كشف اللثام ( ط . ج )
( ولو ظهر له مال بقدر قيمتهم عتق ثلثاهم فيقرع بين الاثنين الباقيين ) إن نقص الأوّل عن الثلثين . ( ولو علّق ) في الصحّة ( نذر العتق بشرط وجد في مرضه أعتق من صلب المال ) لتقدّم السبب وانتفاء التهمة . واحتمل في التحرير كونه من الثلث لصدق كونه من منجّزات المريض . ( ولو شهد بعض الورثة بعتق مملوك لهم مضى العتق في نصيبه ) منه ( فإن شهد آخر ) منهم ( وكانا مرضيّين نفذ العتق فيه أجمع ) وكذا لو حلف مع شهادة واحد مرضيّ كما مرّ ( وإلاّ مضى في نصيبهما ) خاصّة ( ولا يكلّف أحدهما شراء الباقي ) لأنّهما لم يعتقا ، ولكن يستسعى المملوك ، لصحيح محمّد ابن مسلم سأل أحدهما ( عليهما السلام ) عن رجل ترك مملوكاً بين نفر فشهد أحدهم أنّ الميّت أعتقه ، قال إن كان الشاهد مرضياً لم يضمن ، وجازت شهادته ، واستسعى العبد فيما كان للورثة ( 1 ) . ونحوه خبر منصور عن الصادق ( عليه السلام ) ( 2 ) . ( ولو شهد اثنان ) مرضيان ( على رجل بعتق شقص قوّم عليه الباقي ، فإن رجعا ) بعد الغرم ( غرما قيمة العبد أجمع لأنّهما فوّتا عليه نصيبه وقيمة نصيب شريكه ) إلاّ أن يشهد آخران بعتقه قبل شهادتهما فيسقط الضمان . ( ولو شهدا على المريض بعتق عبد هو ثلث تركته فحكم الحاكم بعتقه ثمّ شهد آخران بعتق آخر هو ثلث ) تركته ( ثمّ رجع الأوّلان فإن سبق تاريخ ) متعلّق ( شهادتهما ولم يكذّب الورثة رجوعهما ) بشرط أن لا يصدّقوه أيضاً بل يسكتوا ، والأظهر ولم يصدق ( عتق الأوّل ) عملاً بالحجّة الشرعيّة من غير معارض ، فإنّ الشهادة الثانية لا تعارضها لضبط التاريخ ، وخصوصاً إذا كذّبوا الرجوع وصدّقوا الشهادة ( و ) لمّا رجعا بعد الحكم ( لم يقبل رجوعهما ولم يغرما شيئاً ) للورثة ولا للعبد الثاني ؛ للأصل ، وعدم
--> ( 1 ) وسائل الشيعة : ج 16 ص 55 ب 52 أنّ أحد الورثة لو شهد . . . ح 1 . ( 2 ) المصدر السابق : ص 56 ح 2 .