الفاضل الهندي

375

كشف اللثام ( ط . ج )

وعن ظاهر ابن طاووس المنع تمسّكاً بالأصل واستضعافاً للسند ، وهو لا يجرى فيما يدلّ على السراية في المشترك ، وتمسّكاً بنحو صحيح ابن سنان عن الصادق ( عليه السلام ) : في امرأة أعتقت ثلث خادمها عند موتها أعلى أهلها أن يكاتبوها إن شاؤوا وإن أبوا ؟ قال : لا ولكن لها من نفسها ثلثها وللوارث ثلثاها يستخدمها بحساب الّذي له منها ، ويكون لها من نفسها بحساب ما أعتق منها ( 1 ) . وخبر أبي بصير سأل الباقر ( عليه السلام ) عن رجل أعتق نصف جاريته ثمّ إنّه كاتبها على النصف الآخر بعد ذلك ، قال : وليشترط عليها أنّها إن عجزت عن نجومها تردّ في الرقّ في نصف رقبتها ( 2 ) . وخبر حمزة بن حمران سأل أحدهما ( عليهما السلام ) عن رجل أعتق نصف جاريته ثمّ قذفها بالزنا ، فقال : أرى أنّ عليه خمسين جلدة ويستغفر الله ، قال : أرأيت إن جعلته في حلّ وعفت عنه ؟ قال : لا ضرر عليه إذا عفت من قبل أن ترفعه ، قال : فتغطي رأسها منه حين أعتق بعضها ؟ قال : نعم وتصلّي وهي مخمرة الرأس ، ولا تتزوّج حتّى تؤدّي ما عليها أو يعتق النصف الآخر ( 3 ) . والجواب : اختصاص الخبر الأوّل بمن لم يكن لها إلاّ الخادم ، واحتمال الباقين بناء " أعتق " للمفعول ، فيكون الرجل هو شريك المعتق أو وارثه لا المعتق . وحمل الأخير في التهذيب على أنّه إنّما ملك ( 4 ) النصف . ( وإن أعتق شقصاً له من عبد ) بل من ( مملوك مشترك قوّم عليه باقيه وسرى العتق فيه ) بالإجماع والنصوص ( 5 ) لكن ( بشروط أربعة ) :

--> ( 1 ) وسائل الشيعة : ج 16 ص 64 - 65 ب 64 أنّ من أعتق بعض مملوكه انعتق كلّه . . . ح 7 . ( 2 ) وسائل الشيعة : ج 16 ص 95 ب 12 حكم من أعتق نصف جاريته وكاتبها على النصف الآخر ح 1 . ( 3 ) وسائل الشيعة : ج 16 ص 63 - 64 ب 64 أنّ من أعتق بعض مملوكه انعتق كلّه . . . ح 3 . ( 4 ) تهذيب الأحكام : ج 8 ص 229 ذيل الحديث 826 . ( 5 ) وسائل الشيعة : ج 16 ص 20 ب 18 أنّ من أعتق مملوكاً له فيه شريك .