الفاضل الهندي
369
كشف اللثام ( ط . ج )
بانعتاقه وجوب إعتاقه حينئذ ، فإن اتّفقت الصيغة فيه عتق ، وإلاّ وجب على الوارث الإعتاق ، إلاّ على القول بجواز التعليق في النذور فإنّه يعتق حينئذ ، أعتق ثانياً أم لا . ( وهل له بيعه قبل ذلك ) أي قبل الدخول وآخر جزء من حياته ؟ ( إشكال ) من عدم العتق ، ووجوبه قبل الشرط ، والشرط تأخّر الدخول أو عدمه في ملكه ، والأصل عدم وجوب تحصيله . ومن أنّ الشرط تأخّر الدخول أو عدمه مطلقاً ، فيجب عليه العتق إذا تحقّق ذلك في آخر جزء من حياته بل ينعتق بذلك في وجه والبيع ينافيه . ( ولو علّقه ) أي النذر ( على الدخول ثمّ باعه ) قبله ( ثمّ عاد إليه ففي عتقه مع الدخول نظر ) من مساواته للتعليق على الوطء ، ومشاركته له في العلّة المنصوصة . ومن إطلاق الدخول ، وخروجه عن المنصوص ، وعدم ظهوره في التقييد بالملك كما احتملناه في الوطء مع الإطلاق . ( ويقوى الإشكال ) في العتق أي ترجيح العدم ( لو دخل قبل عوده إليه ثمّ عاد ) إليه ( ودخل ) بعده ( من حيث إنّه علّق على شرط ) وجودي ، وهو ( لا يقتضي التكرار ) كالعدمي ( فإذا وجد مرّة ) ولم يمكن العتق للخروج عن الملك ( انحلّت اليمين ) . والتحقيق أنّ الدخول إمّا أن يبقى على إطلاقه فيعمّ الدخول خارجاً عن ملكه ، فإذا دخل كذلك انحلّت اليمين ، أو يقيّد بالملك بقرينة العتق ، أو بالحمل على الوطء المنصوص ، ولا يقيّد إلاّ بالملك الحاصل دون المتجدّد . ( فإن شهد اثنان بالدخول ألزمه الحاكم بالإعتاق ، فإذا أعتقه ) كذلك صحّ وإن كان أُجبر عليه كما في غيره ممّا يدعو الضرورة إليه من طلاق ونحوه ( و ) إن ( ظهر كذبهما بطل ) لظهور فساد الإلزام . ( ويحتمل الصحّة ) تغليباً للحرّية وتنفيذاً للحكم الشرعي ( والتضمين ) للشاهدين قيمة المملوك للمولى .