الفاضل الهندي

352

كشف اللثام ( ط . ج )

( فالشئ ) المعتق من العبد ( أربعة ) ( 1 ) من عشرة وهي خمسا قيمته الآن وله من كسبه اثنا عشر خمسا كسبه ، ولهم من العبد ستّة من عشرة هي ثلاثة أخماس قيمته ، ومن الكسب ثمانية عشر ثلاثة أخماسه [ وفيه أنّ المورث كما فوّت عليهم الشقص من العبد الّذي قيمته اثنا عشر فوّت عليهم اثنا عشر اُخرى بالنقص ، فينبغي أن يكون لهم من التركة ضعف أربعة وعشرين ، وإنّما يتمّ بأخذهم ما للعبد من الكسب ، ولا يبعد أن يريده وإن لم يصرّح به ، وأمّا الاجتزاء به عن النقص بمالهم من الكسب فلا يصحّ ، لأنّ التركة في الحقيقة على هذا ثمانية وأربعون ، ثلاثون منها العبد وثمانية عشر كسبه ، لخروج اثنا عشر من الكسب عن التركة ، وليس للمورث التصرف في أزيد من الثلث ليبقى للورثة الثلثان وهي اثنان وثلاثون ] ( 2 ) هذا إذا فرض الناقص من قيمة ما تحرّر موجود واتبع مقابلة من الكسب . ( ويحتمل أن ) لا يعتبر من الكسب في مقابلة الناقص لانتفائه حقيقة وحينئذ ( يقال : عتق منه شيء وله من كسبه شيء ) بإزاء ما عتق منه ( وللورثة ستّة أشياء ) إذ لا يحسب عليهم النقص ( فالعبد وكسبه في تقدير ثمانية أشياء ، فالشئ ) المعتق منه ( خمسة ) خارجة من قسمة الأربعين على الثمانية ، فالمعتق خمسة من عشرة وهو النصف [ ولهم من الكسب خمسة ] ( 3 ) ( لأنّه يؤخذ من حصّته من الكسب ) لولا النقص ، وهي ثلاثة أمثال الخمسة ( ما فوّت على الورثة من نصيبهم بالتشقيص ، وهو شيئان ) وهما هنا عشرة ( وينبغي أن يكون للورثة من نفسه ) . ( وضمان التفويت وكسبه ) جملة ( مثلا ما انعتق ) لولا النقص أي الثلاثون ( خاصّة ) أي لا يجمع بين مثلي ذلك ومثلي ما للعبد من الكسب ، فإنّهم يعطون من الكسب ما فوّت عليهم ( وهو كذلك هنا ، لأنّه قد انعتق منه خمسة ، وهي في تقدير خمسة عشر ) الّتي هي نصفه لولا النقص ( وفوّت

--> ( 1 ) في ن : " فالشئ أربعة ، فإنّ العبد وكسبه أربعون ، فالمعتق من العبد أربعة " . ( 2 ) ما بين المعقوفتين زيادة من ن . ( 3 ) ما بين المعقوفين زيادة من ن .